النقض || احالة القضية من دائرة الى أخرى من دوائر المحكمة لا يوجب اعلان الخصوم
من احكام محكمة النقض
القانون لا يوجب الاعلان عند إحالة الدعوى من دائره لاخرى داخل المحكمه …………
كثيرا ما يحدث مع بداية كل عام قضائى ان تضاف دوائر جديده داخل المحكمه او تحل دائره محل اخرى ومن ثم تحال بعض الدعاوى الى تلك الدوائر الجديده وعند نظر الدعوى امام الدائره المحال اليها الدعوى داخل المحكمه يقررالقاضى تاجيل نظر الدعوى للاعلان بالاحاله الى الدائره الجديده (اعلان الغائب من الخصوم بالاعلان بالاحاله )
ولما كان هذا الاجراء لاسند له من القانون
ذلك ان محكمة النقض قد استقرت في العديد من احكامها على أنه لئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تطبيق تلك المادة ولا يجري عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون إخطار الغائب من الخصوم به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلان المطعون ضدها بقرار إحالة الدعوى من إحدى دوائر المحكمة الابتدائية إلى دائرة أخرى بذات المحكمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف والفصل فيه مما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
محكمة النقض – مدني – الطعن رقم 11206 – لسنة 66 قضائية – تاريخ الجلسة 2-12-2009
كما قضت محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث أنه لم يعلن بإحالة الاستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص, إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تلك المادة ولا يجري عليه حكمها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
طعن رقم 235 – لسنة 70 قضائية – تاريخ الجلسة 21-5-2001 – مكتب فني 52 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 702
وفى حكم ثالث قالت فيه محكمة النقض
وحيث إن النعي غير صحيح في وجهه الأول ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أعيد إعلانه بصحيفة الاستئناف على عنوانه بعمارة السلام رقم 23 شارع طلعت حرب بالقاهرة بتاريخ 4/3/1987 وسلمت ورقة الإعلان لتابعته ووقعت بما يفيد الاستلام ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
ومردود في وجهه الثاني بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لئن كانت المادة 113 من قانون المرافعات قد أوجبت على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم في الحالات التي تقضي فيها المحكمة بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للاختصاص إلا أن القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق تلك المادة ولا يجري عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائب من الخصوم به لما كان ذلك وكان وجه النعي ينصب على قرار إحالة الدعوى من إحدى دوائر الاستئناف إلى دائرة أخرى بذات المحكمة بما لا تدخل في مدلول النص سالف البيان ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بوجه النعي على غير أساس الطعن رقم 694 – لسنة 58 قضائية – تاريخ الجلسة 17-2-1993 – مكتب فني 44 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 629
ومن المستقر عليه ايضا في قضاء النقض ان
احالة القضية من دائرة الى أخرى من دوائر المحكمة . خروجه عن نطاق المادة 139 مرافعات . لا محل لاخطار الخصوم الغائبين
القرار الصادر باحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل فى نطاق المادة 139 من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب اخطار الغائبين من الخصوم به
طعن رقم 504 – لسنة 29 قضائية – تاريخ الجلسة 2-12-1964 – مكتب فني 15 – رقم الجزء 3 – رقم الصفحة 1087
واخيرا قضت محكمة النقض بان
احالة الاستئناف من دائرة لأخري . عدم وجوب اخطار الغائب من الخصوم .
القرار الصادر بإحالة الإستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا تدخل فى نطاق المادة 113 من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها و هو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به .
الطعن رقم 769 – لسنة 48 قضائية – تاريخ الجلسة 8-11-1981 – مكتب فني 32 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1994
Leave a Reply