محكمه القضاء الادارى : عدم ذكر مده الخدمه السابقه فى الاستمارع 103 ع .ح عند بدايه التعيين لا تسقط حق الموظف فى ضم الخدمة
حكم لمحكمه القضاء الادارى بالاسكندريه يقرر أن عدم ذكر مده الخدمه السابقه فى الاستماره 103 ع .ح عند بدايه التعيين لا تسقط حق الموظف فى التمسك بها رغم إشتراط ذلك فى قرار و زير الدوله للتنميه الادريه رقم 5547 لسنه 1983 لان ذلك يمثل اكراه من الجهه الاداريه واقع على اراده العامل
أصدرت محكمه القضاء الادارى بالاسكندريه بهيئه استئنافيه حكم يقرر أن عدم ذكر مده الخدمه السابقه فى الاستمارع 103 ع .ح عند بدايه التعيين لا تسقط حق الموظف فى التمسك بها رغم إشتراط ذلك فى قرار و زير الدوله للتنميه الادريه رقم 5547 لسنه 1983 لان ذلك يمثل اكراه من الجهه الاداريه واقع على اراده العامل حيث جاء بمدونات الحكم “و من حيث أن الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع قد إنتهت الى عدم جواز حساب مده الخبره العمليه للعامل إزاء تخلفه عن إثباتها فى الإستماره المعينه لهذا الغرض لدى تقديم مسوغات تعيينه بحسبان أن المشرع أوجب على من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر القرار – قرار وزير الدوله للتنميه الاداريه رقم 5547 لسنه 1983- ضروره بيان مدة خبرته العمليه السابقه فى الإستماره الخاصه بذلك و رتب على إغفال إثباتها سقوط حق العامل نهائيا فى حسابها كما رتب المشرع ذات الأثر على عدم التقدم بطلب لحسابها خلآل مده الثلاثه أشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه بالنسبه الى الموجودين فى الخدمه فى ذلك الحين
“ فى هذا المعنى فتوى الجمعيه العوميه لقسمى الفتوى و التشريع ملف 86/3/784 جلسه 9/10/1991 “
و من حيث أنه و لئن كان للجهه الاداريه و هى تباشر سلطتها فى التعيين أن تضع الاشتراطات و تسن من القراعد التنظيميه العامه ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغره بها إلا أنه يتعين عليها و هى تستعمل هذه السلطه أن تتوخى بذلك المصلحه العامه و أن تكون هذه الإشتراطات و تلك القواعد التنظيميه لا تتعارض مع القانون أو النظام العام و فى مجال توافر هذه الاشتراطات فى المتقدم لشغل الوظيفه و أثر عدم توافرها على شغله الوظيفه يمكن أعمال الاجتهاد فى التمييز بين الجوهرى و غير الجوهرى منها و مدى تلاؤم كل شرط مع أصل نظام التوظف ذاته والشرط المتعلق بعدم سابقه التعيين فى جهات أخرى هو شرط غير جوهرى لم ينص عليه القانون و يتأبى عملا أن تتضمنه بطاقه الوصف لوظيفه و لا يسنده منطق فسابقه الخدمه ليست من موانع التوظف المتعارف عليها و إنما هو شرط تحكمى يؤدى الى حرمان العامل من شغل الوظيفه رغم توافر كافه شروط شغلها فى حقه لمجرد خشيه استعماله لحقه فى حساب مده خبرته العمليه السابقه و على ذلك فإن ذكر غير الحقيقه فى هذا البيان الغير جوهرى لا يؤثر فى قرار التعيين و لا يمكن حمل الإقرار بعدم سابقه الخدمه على معنى التنازل عن حسابها ذلك أن حساب مده الخبره العمليه اذا توافرت موجباته يمثل مركزا قانونى مستمد من صريح نص القانون و المراكز القانونيه لا يمكن التنازل عنها .
” يراجع فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع رقم 384/51 ملف رقم 938 / 86 جلسه 5/3/1997 “
و من حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على ليسانس حقوق عام 1991 و بتاريخ 13/5/1998 عين بمصلحه الضرائب بوظيفه مأمور ضرائب بالدرجه الثالثه و كان له مده خبرة سابقه بمهنه المحاماه فى الفتره من 7/12/1994 و حتى 12/7/1998 و قد تقدم بطلب الى جهه الإداره لضمها إلا أن الاداره رفضت على سندمن أنه لم يثبت تلك المده فى الاستماره 103 ع .ح .
و من حيث أن الثابت من الأوراق أن مصلحه الضرائب قد درجت على رفض إستلام الاستماره 103 ع .ح مدون بها مدد خدمه سابقه و يتضح ذلك من المنشور العام الصادر من مصلحه الضرائب تحت رقم 5777 لسنه 2000 الصادر فى 29/10/2000 و من ثم فأن ذلك الاكراه لا يسقط حقه فى ضم تلك المده “.
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply