حمل قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ
قرار رئیس الجمھوریة العربیة المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ
باسم الأمة
رئیس الجمھوریة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم التشریعي رقم 150 الصادر في
1949 المتضمن تنظیم الإدارة العرفیة /6/ الإقلیم السوري بتاریخ 22
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفیة الصادر في الإقلیم
المصري والقوانین المعدلة لھ قرر القانون الآتي
مادة 1
یعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ
مادة 2
1949 والقانون رقم 533 /6/ یلغى المرسوم التشریعي رقم 150 الصادر في 22
لسنة 1954 المشار إلیھما وكذلك كل نص یخالف أحكام ھذا القانون
الرابطالاول
http://Dulink.Gitme.info/36210
الرابط الثانى
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply