حمل الان القانون رقم 394 لسنة القانون 1954 قانون الأسلحة والذخائر المصري
رقم 394 لسنة القانون
1954
www.egypt-man.net/vb
موقع رجل مصر
قانون الأسلحة والذخائر
المصري
مادة 1
1- یحظر بغیر ترخیص من وزیر الداخلیة أو من ینیبھ عنھ حیازة أو احراز الأسلحة الناریة المبینة بالجدول رقم
2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البیضاء المبینة فى الجدول رقم 1 المرافق ( 1). ولا یجوز
بأى حال الترخیص فى الأ سلحة المبینة فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت
1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم 165 ) . ( والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة الناریة ( 2
2) الفقرة الثانیة من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 101 ولوزیر الداخلیة بقرار منھ تعدیل ) لسنة 1981
الجداول الملحقة بھذا القانون بالا ضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبینة بالقسم الثانى من الجدول رقم 3 فلا یكون
التعدیل فیھا الا بالا ضافة:
مادة 2
یسرى الترخیص من تاریخ صدوره وینتھى فى اخر دیسمبر من السنة الثالثة بما فى ذلك سنة الاصدار ویكون
تجدید الترخیص لمدة ثلاث سنوات. أما التراخیص التى تمنح للسائحین فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشھر وفى
جمیع الأحوال لاتتغیر مدة سریان الترخیص عند اضافة أسلحة جدیدة الیه
الرابطالاول
http://Dulink.Gitme.info/36205
الرابط الثانى
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply