محكمة النقض و الادارية: تقديم طلب التوفيق للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى تتحقق الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى
بعدما كانت محاكم الدرجه الاولى تقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى عملا باحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق
فقد اصدرت المحكمه الاداريه العليا ومحكمة النقض حكمان كل واحد منهما اجاز تقديم طلب التوفيق للجان فض المنازعات بعد رفع الدعوى دون ان يقضى بعدم القبول
وفى حكم للمحكمة الاداريه العليا قضت فيه بانه
إذا تم تقديم طلب التوفيق بعد رفع الدعوى فإن الإجراء المطلوب قانوناً يكون قد استوفى وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لذلك
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 35979 – لسنة 52 قضائية – تاريخ الجلسة 15-6-2010 – مكتب فني 55 – رقم الصفحة 553
……………..
كما اصدرت محكمة النقض حكما هاما فى الطعن رقم 1724 لسنة 77ق بجلسة 6-7- 2015 انتهى الى مبدأ مؤداه انه من – أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه ، وحتى تستقيم الدعوى ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء ، يعُد دفعاً شكلياً ، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ، …، وإن اتخذ اسماً بعدم القبول ، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه ؛ مؤدى ذلك ، وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت في السير في نظر دعواه ، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون
الطعن رقم 1724 لسنة 77ق بجلسة 6-7- 2015
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply