الحكومة : لا تزيد ساعات العمل عن 6 ساعات يوميا ،حق التظلم من تقرير الكفاية ، قبض مقابل رصيد الاجازات كل ثلاث سنوات
قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، إن التعديلات التي أقرتها الحكومة على قانون الخدمة المدنية، جاءت وفقا للملاحظات التي أبداها مجلس النواب عقب رفض القانون، موضحا أن التعديلات أدرجت الحد الأقصى فى الأجور، فضلا عن الحد الأقصى لساعات العمل، لتكون 42 ساعة أسبوعيا.
وتابع الوزير: “يعني لا تزيد ساعات العمل عن 6 ساعات يوميا وبحد أقصى 7 ساعات يوميا تحت ضغوط العمل، ولو مديرك شغلك أكتر من كده بلغ عنه”.
محو الجزاءات
وأوضح العربى فى بيان له أمس الأربعاء، أن أهم التعديلات التي تمت على القانون، تتعلق بمادة “محو الجزاءات” والتي ستوقع تدريجيا وعلى حسب طبيعة الخطأ، مشيرًا إلى أن تعديلات القانون اشتملت على إمكانية أن يكون للموظف الحق في التظلم على تقرير الكفاية، وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول، لقانون الخدمة المدنية الجديد.
وفيما يخص رصيد الإجازات، قال الوزير إن فلسفة القانون تنص على أحقية الموظف في الحصول على إجازته، ولكن في حالة احتياج العمل للموظف يتم عمل تسوية للإجازات، والحصول على مقابل نقدي لها كل ثلاث سنوات.
وعن حقيقة الخلاف بشأن الـ5% قيمة العلاوة المنصوص عليها في القانون، أشار العربي إلى أن هناك خلط ما بين العلاوة الدورية التي تقدر نسبتها بـ5% ، وكانت تتراوح قيمتها في قانون العاملين المدنين بالدولة “قانون 47” ما بين 1،5 جنيه وحتى 6،25 جنيه، والعلاوة الاجتماعية التي تصدر بقانون خاص بها من رئيس الجمهورية في شهر يوليو من كل عام، موضحا أن ما تم النص عليه في القانون هي العلاوة الدورية والتي تم تحديدها بـ 5% من الأجر الوظيفي، والذي أصبح يقدر الآن بثلاثة أمثال الأجر الأساسي.
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply