احقية الموظف المعين بعقد مؤقت في ضم مدة خدمته السابقه بعد التثبيت
يدت محكمة القضاء الادارى (الدائره 17 استئنافيه )بجلسة 25/3/2015 حكم محكمة اول درجه الذى قضى بضم كامل المده التى قضاها الموظف
بعقد مؤقت عند تثبيته واعتبارها مدة خبره بما فيها مدة الثلاث سنوات اللازمه للتثبيت وكانت الجهه الاداريه قد قامت باستبعاد مدة ثلاث سنوات من مدة خدمة المدعيه على زعم من القول بان مدة الثلاث سنوات هى شرط من موقع رجل مصر شروط التثبيت في وظيفه دائما وفقا لحكم الماده 23 من قانون نظام العاملين بالدوله رقم 47 لسنة 1978 وطعنت جهة الاداره على حكم محكمة اول درجه الا ان محكمة القضاء الادارى بهيئة استئنافيه ايدت حكم محكمة اول درجه وقضت برفض طعن الجهه الاداريه
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply