مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: لا طلاق إلا بعد محاولة صلح , الهدايا تخص العروس والعدول عنها يلزم المتسبب بالتعويض
القانون يستحدث مواد جديدة للخطبة منها أن الهدايا تخص العروس.. والعدول عنها يلزم المتسبب بالتعويض
حصل موقع رجل مصر على مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أعده المركز المصرى لحقوق المرأة، الذى سيعقد البرلمان عدداً من الجلسات لمناقشته، واستغرق إعداد هذه المسوّدة عامين كاملين، تمت فيهما دراسة 15 قانون أحوال شخصية لدول عربية وإسلامية، ومقابلة ما يقرب من 1000 سيدة ورجل من أصحاب المصالح والمجموعات المهتمة، مثل أمهات حاضنات، والآباء الأرامل، والمطلقين، وخبراء قانون وشريعة، ونقيب المأذونين، وعدد من المأذونين، وخبراء اجتماع وعلم نفس وإعلاميين.. وفيما يلى نص مشروع القانون:
إعداد المشروع استغرق عامين وتمت الاستعانة بـ15 تشريعاً فى دول عربية وإسلامية
الخطبة
المادة مستحدثة:
الخطبة وعد بالزواج، وغير ملزم لطرفيها وتتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأى وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل فى حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.
المادة مستحدثة:
لأى من طرفى الخطبة أن يعدل عنها صراحة أو ضمناً -ولو بغير مقتض- وترتب عليه ضرر يلتزم المتسبب بالتعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيريه المقررة قانوناً.
المادة مستحدثة:
إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءاً منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائماً، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.
إذا لم ترغب المخطوبة فى أداء المبلغ الذى حول إلى جهاز، تحمل المتسبب فى العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.
يجوز للزوجة طلب الطلاق فى حالة غياب الزوج 6 أشهر.. وإلزام الزوجين بالتشاور فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شئون الأسرة والأطفال..والسلوك المشين المخل بالأخلاق يعد مبرراً لطلب الطلاق.. ولا يوثق الحكم إلا إذا سلم الزوج زوجته جميع المستحقات والنفقة
الزواج
المادة مستحدثة:
ميثاق شرعى رضائى بين رجل وامرأة، يفيد حل العشرة بينهما، يقوم على المودة والرحمة، ويحدد ما لهما من حقوق وما عليهما من واجب، وغايته السكن والإحصان و(التعاون) لإنشاء الأسرة الصالحة.
وينعقد الزواج بإيجاب وقبول صحيحين من طرفيه أو من يقوم مقامهما.
المادة مستحدثة:
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفاً.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.
المادة مستحدثة:
يشترط فى الإيجاب والقبول أن يكونا:
1- شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة.
2- متطابقين وفى مجلس واحد.
3- باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
المادة مستحدثة:
تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها فى المواد.. .. .. .
المادة مستحدثة:
يجب أن تتوافر فى عقد الزواج الشروط الآتية:
1- أهلية الزوج والزوجة.
2- عدم الاتفاق على إسقاط الصداق.
3- ولى الزواج عند الاقتضاء.
4- سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه.
5- انتفاء الموانع الشرعية.
المادة مستحدثة:
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه وفق الشروط الآتية:
1- وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه.
2- تحرير وكالة عقد الزواج فى ورقة رسمية، مصادق على توقيع الموكل فيها.
3- أن يكون الوكيل راشداً متمتعاً بكامل أهليته المدنية.
4- أن يعين الموكل فى الوكالة اسم الزوج الآخر، والمعلومات المتعلقة بهويته.
5- أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل، وللموكل أن يحدد الشروط التى يريد إدراجها فى العقد والشروط التى يقبلها من الطرف الآخر.
المادة مستحدثة:
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة ميلادية.
للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع وإذا أقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها وردت عليه الصداق الثابت حكمت المحكمة بتطليقها..والمحكمة تحدد مبلغاً يودعه الزوج ويسلم للزوجة إذا تعذر الإصلاح بينهما.. والحضانة الأولى للأم يليها الأب ثم الأجداد..والولاية التعليمية للأم.. والمحكمة تحدد مستحقات الأطفال مع مراعاة الوضعية المعيشية لهم .. وسفر الأطفال خارج البلاد بموافقة كتابية من الطرفين
المادة مستحدثة:
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:
1- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل.
2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.
3- تحمل الزوجة مع الزوج مسئولية تسيير ورعاية شئون البيت والأطفال والإنفاق إذا كان لها مال.
4- التشاور فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شئون الأسرة والأطفال.
5- حسن معاملة كل منهما لأبوى الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف.
6- حق التوارث بينهما.
المهر
المادة مستحدثة:
المهر هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعاراً بالرغبة فى عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين.
المهر إما أن يكون مسمى أو مهر المثل، والمهر المسمى هو ما يسميه المتعاقدان حين العقد ولا حد له كثرة أو قلة ويشترط لصحته أن يكون مالاً منقولاً أو منفعة يستحق مقابلها المال وأن يكون معيناً بما ينفى عنه الجهالة، أما مهر المثل فهو مهر امرأة من قوم أبيها تماثلها فى الأوصاف وتعتبر المماثلة وقت العقد ويعتبر أيضاً حال الزوجين فإن لم يوجد من يماثلها من قوم أبيها فمن أسرة أخرى تماثل قوم أبيها.
يحدد المهر وقت إبرام العقد، وفى حالة السكوت عن تحديده، يعتبر المهر مهر المثل.
إذا لم يتراض الزوجان بعد الدخول على قدر المهر، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعى للزوجين.
المهر ملك للمرأة تتصرف فيه، ويجوز الاتفاق على تعجيل المهر أو تأجيله إلى أجل مسمى كلاً أو بعضاً.
يؤدى المهر عند حلول الأجل المتفق عليه.
إذا اختلف فى قبض حال المهر قبل الدخول، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.
إذا اختلف الزوجان فى قبض المهر المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.
لا يخضع المهر المؤجل لأى تقادم.
كل ما أتت به الزوجة من جهاز ومتاع يعتبر ملكاً لها، وإذا وقع نزاع فى باقى الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفرقة فى متاع البيت أو منقولات أو أجهزة يتم إحضارها بعد الدخول أثناء الزوجية فما يصلح للنساء عادة فالقول فيه للمرأة بيمينها وما يصلح للرجال فالقول فيه للزوج بيمينه وما يصلح لهما فأيهما أقام البينة قبلت منه فإن أقاماها قدمت بينة الزوجة. وكذلك الحكم إذا مات أحدهما أو ماتا ووقع الاختلاف بين الحى وورثة الميت أو بين ورثة كل منهما، وتختص محكمة الأسرة بنظر جنحة التبديد لمنقولات الزوجية.
الولاية التعليمية للأم.. والمحكمة تحدد مستحقات الأطفال مع مراعاة الوضعية المعيشية لهم .. وسفر الأطفال خارج البلاد بموافقة كتابية من الطرفين
الطلاق:
لا ينبغى اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفى حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما فى ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.
المادة مستحدثة:
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره وذلك من تاريخ:
1- وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته.
2- الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده.
الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، تحت مراقبة القضاء وطبقاً لأحكام هذا القانون.
يجب على الزوج الذى يريد إيقاع طلاق بائن أو بعد انتهاء عدة الزوجة بدون مراجعتها أن يطلب الإذن من المحكمة بإثبات إيقاع الطلاق البائن ويجب أن يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما، وعدد الأطفال إن وجدوا، وسنهم ووضعهم الصحى والدراسى. ويرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.
ولا تحكم المحكمة بإثبات إيقاع الطلاق إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، بما فيها انتداب حكمين، أو من تراه مؤهلاً لإصلاح ذات البين، وفى حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوماً.
عند حضور الطرفين تجرى المناقشات بغرفة المشورة، بما فى ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة فى الاستماع إليه.
إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة.
المادة مستحدثة:
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، حددت المحكمة مبلغاً يودعه الزوج يسلم للزوجة وفى حالة امتناعها عن الاستلام يودع تحت تصرفها بقلم كتاب المحكمة المختصة فى أجل أقصاه 30 يوماً مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم.
وتشمل مستحقات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التى يراعى فى تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج أو الزوجة فى توقيعه.
تسكن الزوجة خلال العدة فى بيت الزوجية وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن فى مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بقلم كتاب المحكمة.
وتحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التى كانوا عليها قبل الطلاق.
إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه فى المادة أعلاه، داخل الأجل المحدد له، اعتبر متراجعاً عن رغبته فى الطلاق، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.
يحدد مشروع القانون أهلية الزواج بـ18 سنة ميلادية.. ويلزم الإخلاص والعدل والتسوية عند تعدد الزوجات.. وتسقط الولاية لمن حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف..وعلى الرجل أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية.. والمهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما تشاء.. ويجوز الاتفاق على تعجيله أو تأجيله
المادة مستحدثة:
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى المأذون المختص.
المادة مستحدثة
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها فى المادة السابقة، تصدر قراراً مسبباً يتضمن:
1- اسمى الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما.
2- ملخص ادعاء الطرفين وطلباتهما، وما قدماه من حجج ودفوع، والإجراءات المنجزة فى الملف، ومستنتجات نيابة الأسرة.
3- تاريخ الإشهاد بالطلاق.
4- ما إذا كانت الزوجة حاملاً أم لا.
5- أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة والاستضافة.
6- تحديد المستحقات المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة مستحدثة:
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة.
تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين، وتحاول الإصلاح بينهما.
إذا تعذر الإصلاح، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق، وتبت فى مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقاً لأحكام المواد.
المواد المقابلة للمادة 22 من القانون 1 لسنة 2000
المادة مستحدثة:
للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.
إذا رغب الزوج فى إرجاع زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً قدم طلباً بذلك للقاضى المختص لإثبات ذلك وأشهد على ذلك شاهدين عدلين.
يجب على القاضى قبل إثبات الرجعة، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك.
المادة مستحدثة:
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.
المادة مستحدثة:
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالاً، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً دخولاً شرعياً.
المادة مستحدثة:
الأحكام القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقاً لأحكام هذا القانون، تكون غير قابلة لأى طعن.
والأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع القانون المصرى لإنهاء العلاقة الزوجية.
التطليق لأسباب أخرى
المادة مستحدثة:
للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية:
1- إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج.
2- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر.
3- عدم الإنفاق.
4- الغيبة.
5- العيب.
6 – الإيلاء والهجر.
– إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج.
المادة مستحدثة:
يعتبر كل إخلال بشرط فى عقد الزواج ضرراً مبرراً لطلب التطليق.
يعتبر ضرراً مبرراً لطلب التطليق، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار فى العلاقة الزوجية.
يحق للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت عيباً مستحكماً أو مرضاً كالجنون والجذام والبرص ويستعان بأهل الخبرة عند طلب الطلاق..ولا يسمح بالزواج الثانى إلا بعد إبلاغ الزوجة الأولى.. والزوجة تتحمل الإنفاق مع الزوج.. ويجب حسن معاملة كل منهما لأبوى الآخر وزيارتهم
الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
المواد المقابلة للمادة 6: القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
المادة مستحدثة:
إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر بكافة وسائل الإثبات أو بالقرائن وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما.
وإذا لم تثبت الزوجة الضرر، وأصرت على طلب التطليق، يجب اللجوء إلى تعيين الحكمين أو من فى حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لإنهاء النزاع.
إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه فى تقرير الحكمين والزوجين ويرفعانها إلى المحكمة.
المادة مستحدثة:
إذا اختلف الحكمان فى مضمون التقرير أو فى تحديد المسئولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجرى بحثاً إضافياً بالوسيلة التى تراها ملائمة، وفى حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك فى محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات المالية، مراعية مسئولية كل من الزوجين عن سبب الفراق فى تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسئول لفائدة الزوج الآخر.
المواد المقابلة للمادة 11 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985
المادة مستحدثة:
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول. وإلا وقعت عليه العقوبة الواردة فى المادة.. .. .. .. .
ويحق للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها.
فإن عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.
المادة مستحدثة:
فى حالة الحكم بالتطليق للضرر، للمحكمة أن تحدد فى نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر.
المواد المقابلة للمادة 4 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920
المادة مستحدثة:
للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه، وفق الحالات والأحكام الآتية:
1- إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق.
2- فى حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلاً للزوج لا يتعدى 30 يوماً لينفق خلاله وإلا طلقت عليه.
3- تطلق المحكمة الزوجة، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز.
وفى كل الأحوال تلتزم نيابة الأسرة التحقق من مقدار يسار الزوج.
المادة مستحدثة:
تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب فى مكان معلوم بعد إعلانه بالدعوى.
إذا كان محل غيبة الزوج مجهولاً، تأكدت المحكمة بمساعدة نيابة الأسرة من ذلك، ومن صحة دعوى الزوجة، ثم تبت فى الدعوى على ضوء نتيجة البحث والمستندات.
المادة مقترحة:
إذا غاب الزوج 6 أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضى تطليقها تطليقاً بائناً إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة مقترحة:
يحق للزوجة طلب التطليق بمجرد الحكم على الزوج بأى عقوبة سالبة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والآداب أياً كانت مدتها، تبت المحكمة أيضاً عند الاقتضاء فى مستحقات الزوجة والأطفال والرؤية المحددة فى المواد.. .. .. .. .. .
النص المقابلة للمادة 9 10 11 القانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920
المادة
■ للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجذام أو البرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أو تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترض به، والفرقة بالعيب طلاق بائن، يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها.
الإيلاء والهجر
المادة مستحدثة:
إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التى تؤجله 4 أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة طلقة بائنة.
دعاوى التطليق
المادة مستحدثة:
تبت المحكمة فى دعاوى التطليق على أحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة أعلاه، بعد القيام بمحاولة الإصلاح، باستثناء حالة الغيبة، وفى أجل أقصاه 6 أشهر، ما لم توجد ظروف خاصة.
تبت المحكمة أيضاً فى مستحقات الزوجة والأطفال المحددة فى المادتين.
<span sty
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply