الفتوى و التشريع : إخفاء الموظف حقيقه سابقه توظفه قبل تعيينه و عدم ذكر ذلك فى الاستماره 103 ع ح لا يسقط حقه فى طلب ضم تلك المده
مجلس الدوله
الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع
السيد الأستاذ /
إطلعنا على كتابكم رقم 1026 بتاريخ 24/6/1996 فى شأن مدى أحقيه السيد / () بمصلحه () فى ضم مده خدمته طبقا للماده 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1982 حال إقراره فى طلب تعيينه بعدم سابقه تعيينه فى جهات أخرى.
و حاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن اللجنه الثالثه من لجان الفتوى بمجلس الدوله سبق لها أن إنتهت بجلستها المنعقده فى 26/2/1990 برفض حساب مده الخبره السابقه للسيد /() و الذى كان قد أقر بعدم سابقه تعيينه فى جهات أخرى تأسيسا على أن إشتراط جهه الإداره فى المسابقه رقم 1 لسنه 1986 عدم سابقه التعيين فى جهات أخرى يعتبر من البيانات المتعلقه بالوظائف التى أعلنت عن شغلها و أن عدم توافر هذا البيان يجعل قرار التعيين غير صحيح إلا أنه تحصن و من ثم يتعين الأخذ بالإقرار المقدم بذلك و ترتيب أثاره فهو على حقيقته يعد تنازلا عن حساب تلك المده و بتاريخ 4/6/1996 إنتهت إداره الفتوى لوزرارات الماليه و الإقتصاد و التموين فى حاله مماثله الى جوز حساب مده الخبره العمليه تأسيسا على أن إخفاء و اقعه سبق الاشتغال بجهات أخر ينعكس على قرار التعيين فاذا أبقت المصلحه على ذلك القرار رغم ذلك فانه لا مناص من إعمال الماده 27 المشار اليها و حساب هذه المده .
وإزاء ذلك عاودتم طلب الرأى و عرض الموضوع على اللجنه الثالثه من لجان الفتوى بمجلس الدوله مره أخرى فقررت بجلستها المنعقده فى 28/10/1996 إحالته للجمعيه العموميه للأهميه و العموميه .
و نفيد أن الموضوع عرض على الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المنعقده فى 5 مارس سننه 1997 و تبين لها أن الماده18 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أن ” ……. و تضع كل وحده جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفه و تحديد و اجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها “0000 و نص الماده 17 من ذات القانون على أن ” تعلن الوحدات عن الوظائف الخاليه بها و التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطه المختصه فى صحيفتين يوميتين على الأقل و يتضمن الإعلان البيانات المتعلقه بالوظيفه و شروط شغلها ……..” و تنص الماده 20 منه على أنه ” يشترط فيمن يعيين فى أحدى الوظائف ………
(5) أن يكون مستوفيا لإشتراطات شغل الوظيفه “
كما تنص الماده 27 على أن ” ………كما تحسب مده الخبره العمليه التى تزيد على مده الخبره المطلوب توافرها لشغل الوظيفه على أساس أن تضاف الى بدايه أجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائده قيمه علاوه دوريه بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفه المعين عليها ………. “
و إستظهرت الجمعيه العموميه مما تقدم أن المشرع أناط بكل من الوحدات الخاضعه للآحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه و ضع جدول الوظائف بها على أن يرفق به بطاقات وصف مختلف وظائف الوحده بحيث يتضمن تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها و تصنيفها و ترتيبها فى أحد المجموعات النوعيه و تقيمها بإحدى الدرجات المحدده بالجدول المرافق بالقانون كما أوجب عليها عند شغل الوظيفه الشاغره بها الإعلان عنها فى صحيفتين يوميتين على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقه بالوظيفه المعلن عنها و إشتراطات شغلها و قد إشترط القانون المذكور فيمن يشغل تلك الوظائف أن يكون مستوفيا لإشتراطات شغلها على النحو الوارد ببطاقات الوصف .
و شغل وظائف العاملين المدنيين بالدوله أصبح يتم فى ظل العمل بأحكام القانون 47 لسنه 1978 بعد الأخذ بنظام التوصيف و التقييم على أساس موضوعى بالنظر الى الوظيفه المطلوب شغلها و الإشتراطات المتطلبه فيمن يشغلها و فى هذا النظام و ضع المشرع شروطا عامه ينبغى توافرها فى جميع العاملين بصفه عامه كتلك المتعلقه بالسن و الجنسيه و حسن السمعه و غيرها من الشروط الأخرى المحدده قانونا و أجاز بالإضافه الى ذلك للجهات الخاضعه لأحكامه أن تضع من الإشتراطات ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغره بها و ذلك و فقا للسلطه التقديريه المقرره لها فى هذا الشأن و بما يتفق مع طبيعه أعمال تلك الوظائف بغرض تحقيق الصالح العام و ذلك بوضع العامل المناسب فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته و مؤهلاته و قدرته على القيام بأعباء الوظيفه المتقدم لشغلها .
و الحاصل أنه و لئن كان للجهه الإداريه و هى تباشر سلطتها فى التعيين أن تضع من الإشتراطات و تسن من القواعد التنظيميه العامه ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغره بها إلا أنه يتعين عليها و هى تستعمل هذه السلطه أن تتوخى بذلك المصلحه العامه و أن تكون هذه الإشتراطات و تلك القواعد التنظيميه غير متعارضه مع القانون والنظام العام و فى مجال توافر هذه الاشتراطات فى المتقدم لشغل الوظيفه و أثر عدم وافرها على شغله الوظيفه يمكن إعمال الاجتهاد فى التمييز بين الجوهرى و غير الجوهرى منها و مدى تلازم كل شرط مع أصل نظام التوظف ذاته .
و الأمر فى المساله المثاره و الخاصه بعدم سابقه التعيين فى جهات أخرى هو أمر إستيفاء لشرط غير جوهرى لم ينص عليه القانون و يتأبى على أن تتضمنه بطاقه وصف الوظيفه و لا يقبله عقل فسابقه الخدمه ليست من موانع التوظف المتعارف عليها و إنما هو شرط تحكمى يؤدى الى حرمان العامل من شغل الوظيفه رغم توافر كافه شروط شغلها فى حقه لمجرد خشيه إستعماله لحقه فى حساب مده خبرته العمليه السابقه و على ذلك فأن ذكر غير الحقيقه فى هذا البيان غير الجوهرى لا يؤثر فى قرار التعيين و لا يمكن حمل الإقرار بعدم سابقه الخدمه على معنى التنازل عن حسابها ذلك أن حساب مده الخبره العمليه إذا توافرت موجباته يمثل مركزا قانوني يستمد من صريح نص القانون و المركز القانونى لا يمكن تأويل التنازل عنه
و تخلص الجمعيه العموميه مما تقدم الى أنه لما كان المعروض حالته قد أخفى واقعه سبق توظفه عند تقدمه للمسابقه – حسبما أشترطت المصلحه ذلك ثم أثبت تلك الواقعه بالإستماره المعده لذلك عند تقدمه بمسوغات التعيين و صدر قرار تعيينه فأن إخفاء هذا البيان غير الجوهرى لا يؤثر فى قرار التعيين و يتعين إعمال كافه أثاره و منها أحقيته فى ضم مده خدمته السابقه على النحو المقرر قانونا
لـــــــــــــــــــذلك
إنتهت الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع الى أحقيه المعروض حالته فى ضم خدمته السابقه
تحريرا فى 18/3/1997
رئيس الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع
المستشار / طارق عبد الفتاح سليم البشرى
النائب الأول لرئيس مجلس الدوله
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply