النقض : سقوط الحكم الغيابى الاستئنافى فى الجنح بمضى ثلاث سنوات مالم يعلن او ينفذ
قضت محكمة النقض بانه اذا مضى ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي في دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة فان ذلك يؤدى لانقضاء الدعوى العموميه
وقالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. وإذ كان الثابت أنه قد مضى – في صورة الدعوى المطروحة – ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي الاستئنافي في 6 من ديسمبر سنة 1989 دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة –
إذا خلت المفردات مما يفيد إعلان الطاعنة بالحكم المذكور قبل تقريرها بالمعارضة فيه في 4 من إبريل سنة 1993، وكان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، كما أن هذا الدفع مما تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم تشهد بصحته وهو ما تفصح به الأوراق فيما سلف بيانه، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة
محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 21165 – لسنة 63 قضائية – تاريخ الجلسة 10-11-1998 – مكتب فني 49 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1251.
Leave a Reply