شروط اباحه لعمل الطبى
بقلم / عمرو الحمزاوى
يشترط لاباحه العمل الطبى توافر عده شروط
1- الترخيص القانونى
2- رضاء المريض او من يقوم مقامه
3- مراعاه الطبيب للاصول العلميه والفنيه
4- قصد العلاج
يشترط ان يكون العلاج قد تم على يد معالج مرخص له بمباشره العمل الطبى الذى اداه فاذا تولى العلاج شخص ليس من المرخص لهم له واحدث جرحا بجسم الغير جرحا كما لو اجرى له عمليه جراحيه كان ذلك مسئولا جنائيا عن جريمه مزاوله مهنه الطب بدون ترخيص عن جريمه الجرح العمدى والحكمه من ذلك هى الحفاظ على صحه المواطنين وصونها من عبث الدخيل على مهنه الطب اذا ليس لهم من مقومات الاعداد الفنى ما يوهلهم لمباشره تلك المهنه وان وفقوا فى العلاج مره يخفقون مرات
– وفى ما استقر عليه قضاء محكمه النقض المصريه بقولها ” الاصل ان اى مساس بجسم المجنى عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاوله مهنه الطب . وانما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازه علميه للقواعد والاوضاع التى نظمتها القوانين واللوائح وهذه الاجازه هى اساس الترخيص الذى تطلبت القواينن الخاصه بالمهنه الحصول عليه قبل مزاولتها فعلا ( [1] ) .
– ولا يكفى لمباشره العمل الطبى الحصول على المؤهل الدراسى انما يشترط لاباحه العمل الطبى الحصول على الترخيص اللازم وفقا لاحكام القانون والترخيص قد يكون عام بمباشره كافه الاعمال وقد يكون خاصا بمباشره بعض الاعمال دون غيرها ويجب ان يكون العمل الطبى الذى يباشره الطبيب داخلا فى اختصاصه
– وهذا ما اكدت عليه محكمه النقض المصريه بقولها ” ان من لا يملك حق مزاوله مهنه الطب يسال عما يحدثه بالغير من جروح وما اليها باعتباره معتديا على اساس العمد ولا يعفى من العقاب الا عند قيام حاله الضروره بشروطها القانونيه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ادان الطاعنه بارتكاب جرحا عمدى بالمجنى عليه بقيامها باجراء عمليه ختان لها وهى تخرج عن نطاق الترخيص والذى ينحصر حقها بمقتضاه فى مباشره مهنه التوليد دون غيرها وذلك على تخلف العاهه نتيجه فعلها وكانت حاله الضروره منتفيه فى ظروف الدعوى المطروحه وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين وفمده باسباب سائغه فان النعى عليه يكون غير سديد ([2] ) .
– وقضت ايضا ” ان الحلاق الذى يجرى عمليه حقن تحت الجلد يسال جنائيا عن احداث الجرح العمدى رغم رخصه الجراحه الى بيده اذ هى على حسب القانون الذى اعطيت على مقتضاه لا تبيح اجراء هذا الفعل ( [3] ) .
– لا يكفى لاباحه العمل الطبى حصول الطبيب على رخصه مزاوله مهنه الطب عملا باحكام القانون الخاص بمزاوله مهنه الطب انما لا بد من رضاء المريض بالتدخل الطبى وان كان المريض صغيرا او مصاب بعاهه او فى ظروف يصعب عليه التعبير عن رضاه فيكفى ان يصدر الرضاء ممن يقوم مقامه او المسئول عنه
– ويلاحظ ان الالتزام بالحصول بحصول الطبيب على رضاء المريض كشرط من شروط مباشره العمل الطبى على جسده هو التزام على عاتقه ويلتزم بالحصول عليه قبل البدء فى مباشره عمله الطبى وبتوافره تنتج الاباحه اثارها بالنسبه لما يحدثه من مساس بجسم المريض ولا بد من توافر هذا الرضاء فى كل مرحله من مراحل العمل الطبى بمعنى انه اذا توافر رضاء المريض فى مرحله الكشف والتشخيص فلا بد ان يمتد الى قبول المريض التدخل العلاجى سواء كان بطريقه تعاطى الادويه او التدخل الجراحى ( [4] ) .
– والرضاء قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا كما لو ذهب المريض الى غرفه العميات بعد ان علم بنوع العمليه التى تقتضيها حالته . ولكى يكون الرضاء ذا قيمه قانونيه فمن المتعين توضيح نوع العلاج او الجراحه تفصيلا للمريض حتى يصدر رضاؤه وهو على بينه من الامر وليس من السائغ القول بان الرضاء يستفاد ضمنا من مجرد ذهاب المريض الى عياده الطبيب اذا ان الاعمال الطبيه متنوعه وقد يرضى المريض ببعضها دون البعض ولذلك كان متعينا ان يعلم بما ينسب اليه الرضاء به .
– لا يكفى لاباحه عمل الطبيب الحصول على الموافقه الصريحه قبل مباشره العمل الطبى انما يتعين ان يراعى الاصول العلميه والفنيه عند مباشرته للعمل الطبى والا سال عن فعله مسئوليه عمديه او غير عمديه على حسب الاحوال
– وعلى هذا فحتى تنتفى مسئوليه الطبيب ينبغى ان يمارس عمله بلا خطا مراعيا الاصول والقواعد العلميه اثناء رحله العلاج
– وقد قضت محكمه النقض المصريه بان ” شرط اباحه عمل الطبيب ان يكون ما يجريه مطابقا للاصول العلميه المقرره افراطه فى اتباعها او مخالفتها يوقع عليه المسئوليه حسب تعمده الفعل ونتيجته او تقصيره فى عمله ( [5] ) .
– وعلى هذا يكون الطبيب مسئولا اذا اجرى عمليه جراحيه وهو فى حاله سكر او اجراها مع كون يده اليمنى مصابه بعجز عن الحركه او نقل الدم بدون ان يجرى فحصه اكلينيكيا او اغفل ربط الحبل السرى وترك الطفل بغير عنايه بعد مولده مع انه ولد قبل الموعد العادى وتسبب عن ذلك وفاته او ترك سهوا اداه من ادوات الجراحه فى جسم المريض مما اقتضى اجراء عمليه اخرى للمريض مات بسببها فيكون الطبيب مسئولا عن وفاته وتكون مسئوليه الطبيب فى هذه الاحوال مسئوليه غير عمديه تستند الى صوره الخطا ( [6] ) .
يشترط لاباحه العمل الطبى اخيرا حسن نيه الطبيب وذلك بان يكون الغايه من التدخل الطبى او الجراحى هو شفاء المريض او تخفيف الامه .
وبناء على ما تقدم فان الطبيب يسال عن فعله على اساس العمد وتبعا لما يفضى اليه فعله من نتائج فى جسم المريض او حياته اذا قام باجراء جراحه يعلم انه لا جدوى منها لكنه اجراها اشباعا لحقد تجاه المريض او لمجرد ابتزاز ماله او ان يحقن المريض بحقنه مخدر فى غير احوال العلاج لتخليصه من الام غير مرضيه او ان يوقع الكشف الطبى على سيده ارضاء لشهوه لديه او ان يقصد من اعماله التى يجريها على جسم المريض مجرد اجراء تجربه علميه اشباعا لفضوله العلمى او ان يجرى لاحدى السيدات عمليه اجهاض لتخليصها من حملها سفاحا ( [7] ) .
– وعلى هذا فاذا انتفى قصد العلاج لدى الطبيب خرج فعله من دائره الاباحه وانعقدت مسئوليته الجنائيه عن الافعال التى يحدثها بجسم المريض .
[1] – الطعن رقم 1927 لسنه 37 ق جلسه 20/2/1968 س 19 ق 46 ص 254 مجموعه القواعد القانونيه التى تقررتها محكمه النقض فى خمسين عام القسم الاول اعداد المستشار / الصاوى يوسف القبانى بند 323 ص 502
[2] – طعن رقم 249 لسنه 44 ق جلسه 11/3/1974 س 25 ص 263 مجموعه القواعد القانونيه التى قررتها محكمه النقض فى خمسين عام بند 347 ص 511
[3] – نقض 23/10/1939 مجموعه القواعد القانونيه ج4 رقم 417 ص 585 مشار اليه بهامش المرجع السابق للدكتور / محمود محمود مصطفى ص 179
[4] – د/ حسن محمد ربيع . المرجع السابق ص 437
[5] – الطعن رقم 50587 لسنه 72 ق جلسه 16/4/2004 وكذا الطعن رقم 25114 لسنه 65 ق جلسه 17/12/2003 مجله المحاماه العدد الرابع
[6] – د/ محمود محمود مصطفى . المرجع السابق بند 117 ص 184
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply