سؤال وجواب لكل ما يخص الضريبة على المرتبات
سؤال وجواب لكل ما يخص الضريبة على المرتبات فى ظل القانون الجديد
( س 1 : من ھو الملتزم بتقديم الإقرار الربع سنوى المنصوص عليھ بالبند [ 1] من المادة ( 15
؟ من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005
ج 1 – يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك
الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية
الضرائب المختصة فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك طبقا لما سوف تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
س 2 : ما ھى الحالات التى يُعفى الممول ( الموظف أو العامل ) فيھا من تقديم الإقرار الضريبي
السنوى ؟
ج 2 – يُعفى الممول من تقديم الإقرارات فى الحالات الأتية: ( 1)- إذا إقتصر دخلھ على المرتبات
وما فى حكمھا أيا كان دخلھ. ( 2)- إذا إقتصر دخلھ على المرتبات وما فى حكمھا وإيرادات
الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخلھ السنوى منھا مبلغ 5000 جنيھ ا(لشريحة المعفاة طبقا للمادة ( 7 ) من القانون).
س 3 : – ما ھى الحالات التى يلتزم فيھا الممول ( الموظف أو العامل ) بتقديم الإقرار الضريبي
السنوى ؟
ج 3 – يلتزم ھذا الممول بتقديم إقراره الضريبي السنوى فى الحالات الآتية : 1- إذا تضمن دخلھ
إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى أو نشاط مھن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات
وما فى حكمھا أيا كانت قيمة ھذا الدخل. 2- إذا كان دخلھ من إيرادات المرتبات وما فى حكمھا
وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن 5000 جنيھ سنويا ( الشريحة المعفاة طبقا للمادة ( 7 )
رابط تحميل الكتاب
الرابط الاول dulink.us
الرابط الثانى فور سير
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply