دعوى استرداد الحيازة ودعوى الطرد للغصب و الفرق بينهما.
قد يجد القارئ العادي أنه ليس هناك فرق بين الدعوتين نتيجة الخلط في مفهوم الاصطلاح وهذا المقال يوضح الفرق بين الدعوتين ، وسوف نبدأ بدعوى استرداد الحيازة
الغرض من دعوى استرداد الحيازة:
هي دعوى مكن المشرع بها الحائز من درء التعرض لحيازته دون النظر إلى ملكيته فهي حق للحائز ولكن ليس الحائز بغير حق , وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك.
هي دعوى مكن المشرع بها الحائز من درء التعرض لحيازته دون النظر إلى ملكيته فهي حق للحائز ولكن ليس الحائز بغير حق , وتكون خاصة بالحقوق العينية العقارية الجائز التعامل عليها والقابلة للحيازة والتملك.
ويحكمها نص المادة958
1 – لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه ، فاذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت ان ينكشف ذلك .
2 – ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره .
1 – لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها اليه ، فاذا كان فقد الحيازة خفية بدا سريان السنة من وقت ان ينكشف ذلك .
2 – ويجوز ايضا ان يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غيره .
ميعاد رفع الدعوى
– لابد من رفع الدعوى خلال سنة من فقد الحيازة والحيازة فقط ولو كانت بسوء نية . مع ملاحظة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم , مؤدى ذلك, سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها.
– لابد من رفع الدعوى خلال سنة من فقد الحيازة والحيازة فقط ولو كانت بسوء نية . مع ملاحظة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هي مدة تقادم , مؤدى ذلك, سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها.
– والغصب الذي يعيب الحيازة:
هو كل اعتداء أو اكراه مادي أو معنوي من الغير بقصد سلب الحيازة .
هو كل اعتداء أو اكراه مادي أو معنوي من الغير بقصد سلب الحيازة .
متى تزول الحيازة:
– تزول الحيازة بترك الحائز لها اختيارا دون سعي لاستردادها خلال سنة من تاريخ الغصب .
– وتثبت الحيازة في عنصرها المادي بكافة طرق الاثبات و تكون قرينه على العنصر القانونية في ذاتها .
ملاحظة:
يراعى عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق وإلا سقط الادعاء بالحيازة ولا يجوز الحكم فيها على أساس ثبوت الحق. والمقصود بدعوى الحق هي الدعاوى المتعلقة بحق الملكية كدعوى صحة التعاقد أو تثبيت الملكية، أو دعوى الطرد للغصب.
– تزول الحيازة بترك الحائز لها اختيارا دون سعي لاستردادها خلال سنة من تاريخ الغصب .
– وتثبت الحيازة في عنصرها المادي بكافة طرق الاثبات و تكون قرينه على العنصر القانونية في ذاتها .
ملاحظة:
يراعى عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق وإلا سقط الادعاء بالحيازة ولا يجوز الحكم فيها على أساس ثبوت الحق. والمقصود بدعوى الحق هي الدعاوى المتعلقة بحق الملكية كدعوى صحة التعاقد أو تثبيت الملكية، أو دعوى الطرد للغصب.
أحكام النقض المتعلقة بدعوى الحيازة:
دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهى قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة .
( الطعن رقم 7983 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/13 س 46 ج 2 ص 1004 )
( الطعن رقم 7983 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/13 س 46 ج 2 ص 1004 )
لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوي حمايتها علي حسب توافر شروط كل منها – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع في المواد من 958 الي 961 من القانون المدني رفع تلك الدعاوي خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها .
( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )
( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )
للحائز على الشيوع – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير هؤلاء – لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها – الطاعنة – امام محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين – المطعون عليهم – ان حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز الشيوع – وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1180 )
( الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1180 )
من المقرر أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع فهى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهنا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا بحيث يجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب ، وأنه وإن كان لا يلزم أن تكون هذه الحيازة بنية التملك إلا أنه يتعين فى جميع الأحوال أن يكون لرافع الدعوى حيازة هادئة وظاهرة ، وأن ترفع الدعوى خلال سنة من حصول سلب الحيازة .
( الطعون أرقام 2243،2097،1799 لسنة 62 ق_جلسة 1993/6/17 لسنة 44 ع2 712 )
( الطعون أرقام 2243،2097،1799 لسنة 62 ق_جلسة 1993/6/17 لسنة 44 ع2 712 )
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف والانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى فينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
(الطعن رقم 723 لسنة 59 ق_جلسة 1993/5/13 السنة 44 ج2 ص 399 )
دعوى استرداد الحيازة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغضب ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الغصب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة وأنه وإن كان لمحكمة للموضوع السلطة المطلقة فى التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .
( الطعن رقم 1460 لسنة 61 ق جلسة 1992/3/18 س 43 ع 1 ق (103 ) ص 476 )
(الطعن رقم 723 لسنة 59 ق_جلسة 1993/5/13 السنة 44 ج2 ص 399 )
دعوى استرداد الحيازة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ تقوم على رد الاعتداء غير المشروع ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغضب ومن ثم يشترط لكى يؤدى هذا الغصب إلى نشأة هذه الدعوى أن يتم نتيجة لعمل لا سند له من القانون ولهذا إذا أدى التنفيذ جبرا إلى فقد الحيازة فإن من فقد الحيازة نتيجة هذا التنفيذ لا تكون له دعوى استرداد حيازة وأنه وإن كان لمحكمة للموضوع السلطة المطلقة فى التحقيق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .
( الطعن رقم 1460 لسنة 61 ق جلسة 1992/3/18 س 43 ع 1 ق (103 ) ص 476 )
مفاد نص المادتين 575 / 1 و 958 من القانون المدني يدل علي أن المشرع وان كان قد أباح للمستأجر أن يرفع باسمه علي المتعرض جميع دعاوي الحيازة ، سواء كان تعرض الغير له تعرضا ماديا أو تعرضا مبنيا علي سبب قانوني الا أن شرط ذلك أن تكون له حيازة مادية وحالية علي العين ومعني كونها مادية أن تكون يده كحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعني كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب واذ انتهي الحكم المطعون فيه الي رفض الدعوي علي سند من عدم توافر أي حيازة للطاعن فانه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1377 لسنة 51 ق جلسة 1989/4/17 س 40 ص95 )
( الطعن رقم 1377 لسنة 51 ق جلسة 1989/4/17 س 40 ص95 )
إذ كان التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن ما أثاره الطاعن بسبب النعى من إنقضاء حق المطعون ضدها الأولى فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة على تاريخ سلب الحيازة يكون دفاعاً جديداً لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 681 لسنة 54 ق جلسة 1987/3/26 س 38 ص 455 )
( الطعن رقم 681 لسنة 54 ق جلسة 1987/3/26 س 38 ص 455 )
صيغة دعوى استرداد حيازة
إنه في يوم الموافق …/…/…
بناء علي طلب ……. ومهنته ……. وجنسيته …… و المقيم في …… ومحله المختار مكتب الأستاذ …. المحامي الكائن ……. بشارع …….
أنا ….. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلي محل إقامة ….. و مهنته ….. وجنسيته …. و المقيم في ……. و مخاطبا مع …….
و أعلنته بالاتي
حيث أن الطالب كان واضعا يده بصفة ظاهرة و هادئة وغير منقطعة في قطعة ارض كائنة بـ …. بجهة ……. لمدة ….. (يجب ألا تقل المدة عن سنة)
وحيث انه ابتداء من تاريخ ……. (يجب ألا تكون قد مضت سنة) تعرض المعلن له للطالب بأن أغتصب قطعة الأرض المذكورة (أو جزء منها) بأن ……(يبين نوع الاغتصاب)
وحيث أن من حق الطالب عملا بالمادة 960 من القانون المدني مطالبة المعلن له برد حيازة هذه القطعة له و عدم التعرض له فيها.
لذلــــك
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن له بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة …… الكائنة….. بجهة …….. و المنعقدة جلستها في يوم….. الموافق ……. ابتداء من الساعة الثامنة صباحا لسماع الحكم الصادر برد حيازة قطعة الأرض المبينة الحدود و المعالم بصدر هذه العريضة للطالب و إعادتها إلي ما كانت عليه قبل سلبها منه بالقوة و عدم التعرض للطالب في الانتفاع بها و إلزامه بالمصروفات و إلزامه بدفع ….. كتعويض عن الأضرار التي لحقت الطالب بسبب هذا الاغتصاب مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بدون كفالة.
و لأجل……………………..
بناء علي طلب ……. ومهنته ……. وجنسيته …… و المقيم في …… ومحله المختار مكتب الأستاذ …. المحامي الكائن ……. بشارع …….
أنا ….. محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلي محل إقامة ….. و مهنته ….. وجنسيته …. و المقيم في ……. و مخاطبا مع …….
و أعلنته بالاتي
حيث أن الطالب كان واضعا يده بصفة ظاهرة و هادئة وغير منقطعة في قطعة ارض كائنة بـ …. بجهة ……. لمدة ….. (يجب ألا تقل المدة عن سنة)
وحيث انه ابتداء من تاريخ ……. (يجب ألا تكون قد مضت سنة) تعرض المعلن له للطالب بأن أغتصب قطعة الأرض المذكورة (أو جزء منها) بأن ……(يبين نوع الاغتصاب)
وحيث أن من حق الطالب عملا بالمادة 960 من القانون المدني مطالبة المعلن له برد حيازة هذه القطعة له و عدم التعرض له فيها.
لذلــــك
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن له بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة …… الكائنة….. بجهة …….. و المنعقدة جلستها في يوم….. الموافق ……. ابتداء من الساعة الثامنة صباحا لسماع الحكم الصادر برد حيازة قطعة الأرض المبينة الحدود و المعالم بصدر هذه العريضة للطالب و إعادتها إلي ما كانت عليه قبل سلبها منه بالقوة و عدم التعرض للطالب في الانتفاع بها و إلزامه بالمصروفات و إلزامه بدفع ….. كتعويض عن الأضرار التي لحقت الطالب بسبب هذا الاغتصاب مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بدون كفالة.
و لأجل……………………..
دعوى الطرد للغصب:
الغرض منها :
حماية الحق في استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه . اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة . أن دعوى استرداد الحيازة يرفعها الحائز ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى عليها بغير رضاه . ” مثال في إيجار ” .
حماية الحق في استعمال الشئ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء كان وضع يده ابتداء بغير سند أو كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعاً يده عليه . اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة . أن دعوى استرداد الحيازة يرفعها الحائز ولو لم يكن صاحب حق متى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى عليها بغير رضاه . ” مثال في إيجار ” .
القاعدة:
دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى إستعمال الشئ و إستغلاله فيسترده ممن وضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب و إستمر واضعاً اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى إسترداد الحيازة التى يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب الحق – الذى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم إعتدى على حيازته بغير رضاه فإنتزعت منه خفية أو بالقوة . لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب (طرد) المطعون ضدها بإعتباره مالكاً للعقار قد إستضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الإستضافة مهما طال أمدها الحق فى البقاء فى العين على خلاف إرادته …. وهو ما حصله الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه فى رفضه لثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين ، فإنه إذ إنتهى رغم ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من (طرد) المطعون ضدها تأسيساً على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد إنتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 1996/12/16 س 47 ج2 ص 1576 )
دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمى حقه فى إستعمال الشئ و إستغلاله فيسترده ممن وضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب و إستمر واضعاً اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى إسترداد الحيازة التى يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب الحق – الذى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم إعتدى على حيازته بغير رضاه فإنتزعت منه خفية أو بالقوة . لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد أقيمت بطلب (طرد) المطعون ضدها بإعتباره مالكاً للعقار قد إستضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الإستضافة مهما طال أمدها الحق فى البقاء فى العين على خلاف إرادته …. وهو ما حصله الحكم المطعون فيه و أقام عليه قضاءه فى رفضه لثبوت العلاقة الإيجارية بين الطرفين ، فإنه إذ إنتهى رغم ذلك إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من (طرد) المطعون ضدها تأسيساً على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد إنتفى الغصب ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 6154 لسنة 62 ق جلسة 1996/12/16 س 47 ج2 ص 1576 )
صيغة صحيفة دعوى طرد للغصب
انه في يوم …………. الموافق …/…/…..
بناء على طلب السيد / ………….. المقيم ……….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………… المحامى الكائن في ………
أنا………………….. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ……………. المقيم ………….. قسم ………. محافظة……………..
مخاطبا مع / …………
وأعلنته بالأتي
الطالب يمتلك ما هو……. ( عقار أو ارض أو شقه )الكائن في ……. قسم ………. محافظة ………. والمحددة الحدود بـ ……….. وقد فوجيء الطالب بالمعلن إليه يغتصب الـ ……………بدون سند من القانون ويضع يده عليه دون وجه حق مما حدا بالطالب إلى اتخاذ كافة المحاولات الودية دون جدوى الأمر الذي دفع الطالب لتحرير محضر إثبات حاله رقم …….. لسنة…… إداري ……. قسم ………..
ولم يحرك ساكنا الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى ضد المعلن إليه لطلب غل يده الغاصبة عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة. وردها للطالب شاغرة من المنقولات والأشخاص سليمة من أية تلفيات .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ……… أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …./…./…… وذلك لسماع الحكم بغل يد المعلن إليه الغاصبة من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات، مع إلزامه بالريع وفوائده القانونية من لحظة الغصب حتى تمام التنفيذ بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل /
بناء على طلب السيد / ………….. المقيم ……….. ومحله المختار مكتب الأستاذ / …………… المحامى الكائن في ………
أنا………………….. محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ……………. المقيم ………….. قسم ………. محافظة……………..
مخاطبا مع / …………
وأعلنته بالأتي
الطالب يمتلك ما هو……. ( عقار أو ارض أو شقه )الكائن في ……. قسم ………. محافظة ………. والمحددة الحدود بـ ……….. وقد فوجيء الطالب بالمعلن إليه يغتصب الـ ……………بدون سند من القانون ويضع يده عليه دون وجه حق مما حدا بالطالب إلى اتخاذ كافة المحاولات الودية دون جدوى الأمر الذي دفع الطالب لتحرير محضر إثبات حاله رقم …….. لسنة…… إداري ……. قسم ………..
ولم يحرك ساكنا الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى ضد المعلن إليه لطلب غل يده الغاصبة عن العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة. وردها للطالب شاغرة من المنقولات والأشخاص سليمة من أية تلفيات .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ……… أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …./…./…… وذلك لسماع الحكم بغل يد المعلن إليه الغاصبة من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات، مع إلزامه بالريع وفوائده القانونية من لحظة الغصب حتى تمام التنفيذ بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل /
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply