حمل الان صحيفة دعوى باحقية الموظف بعقد مؤقت بضم مدة الخدمة بعد التثبيت
السيد الاستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم السيد/ ……….. والمقيم ……………….. القاهره ومحله المختارمكتب/ يحي سعد المحام
ضــــــــــــــــد
1- السيد/ ………………..
ويتشرف بعرض الاتى :-
1- بتاريخ ……….. وبموجب عقد عمل مؤقت التحق المدعى للعمل لدى المدعى عليه …. بوظيفة ….. وإستمر فى عمله لمدد متصله تزيد على….. عاما …..
2- ومنذ بداية عمله بعقد مؤقت ظل يعامل معاملة الزميل المعين على درجة دائمة من حيث تحديد الأجر الأساسى بهذه العقود على بداية مربوط الدرجة الوظيفية المناظرة لبداية التعين كما كانت تضم العلاوات المقابلة لسنوات الخبرة .. ايضا كان يزداد الأجر الاساسى له بما يوازى درجة نظيرة المعين على درجة دائمة فضلا عن استقطاع أقساط التامنيات على الاجورالمتغيرة والاساسية لما يترتب عليها من أثار فى تحديد المعاش
احقية الموظف المعين بعقد مؤقت في ضم مدة خدمته السابقه بعد التثبيت
ونظرا لأن مدة خدمته متصلة فقد كان يرقى الى الدرجات الأعلى المناظرة لمدة خدمته اسوة بالزميل المعين طبقا لمدد الخدمة الفعلية المتصلة له حتى تمت ترقيته إلى ……. المناظره بتاريخ …….وظل يعامل معاملة الزميل المعين على درجة دائمة من حيث الاجر والدرجة الوظيفة واصبح له ما للزميل الاخير من مزايا ومركز قانونى فى الدرجة الوظيفية التى تمت ترقيته إليها .
3- بصدور القانون رقم 19لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978بشان تثبيت العمالة المؤقتة تقدم الطالب واخرون بطلب لتعيينهم بوظائف على درجات دائمه مع احتفاظهم باجورهم ومراكزهم القانونيه ودرجاتهم الوظيفيه المناظره التى سبق وان اكتسبوها بعقد مؤقت
4- وبناء على هذا الطلب اصدر(السيد/ وزير …..) القراررقم ……. بتشكيل لجنه لدراسة او ضاع العاملين ….. وانتهت اللجنه المنعقده الى الموافقه على احقية العاملين ……. عند تثبيتهم
5- على وظائف دائمه فى بداية ربط الدرجه المعين عليها ……. واحقيتم فى احتساب سنوات الخبره كاقدميه فى بداية درجات التعيين تطبيقا لحكم المادتين 25و 27 من القانون رقم 47 لسنة1978 بشان العاملين المدنيين بالدوله
6- بتاريخ ……. أصدر المدعى عليه ….. القرار رقم …. لسنة…. بتثبيت المدعى وأخرين من زملائه على درجة دائمة اعتباراً من …….. غير أن هذا القرار وأن كان قد تضمن تثبيت المدعى على درجة دائمة إلا أنه أعاد المدعى من الدرجة الاولى المناظرة التى كان يشغلها قبل التثبيت إلى الدرجة الثالثة كما أعاد القرارمن كان يشغلوان الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة أيضا وجعل جميع من تم تثبيتهم فى مراكز قانونية متساوية بالرغم من إختلاف وتباين مدد التحاقهم بالجهاز ومدد خدمتهم وخبرتهم .
ولما كان هذا القرار قد أغفل ضم مدة خدمة الطالب وأضر به إذ أعاد اقدميتة إلى الدرجة الثالثة بعد أن كان على الدرجة الاولى قبل التثبيت وجعل الزميل الاحدث منه المعين على درجة دائمة أعلى منه فى الدرجة
مما ادى الى تظلمهم من هذا القرار الى ان صدر بعد ذلك القرار رقم……لسنة………. بتاريخ …….بضم مدة الخبرة العملية السابقة للطالب وأخرين وكذا مدد التجنيد مع ما يترتب على ذلك من أثار .
غير أن هذا القرار وإن كان قد تضمن ضم مدة الخبرة العملية للمدعى اعتباراً من ………. الا انه لم يرتب أثر ضم هذه المدة فى حصوله على الدرجة التى تساوى مدة خبرته والتى تساوى الان درجة كبير بل تم تثبيته على الدرجة الثالثة بالرغم من أن مدة عمله …….ز تزيد عن عشرين عاما .
الأمرالذى يحق معه للمدعى أن يقيم هذه الدعوى وذلك بطلب الحكم باحقيته فى الدرجات الوظيفيه التى سبق ترقيته اليها قبل التثبيت حتى حصوله على الدرجه الاولى ثم درجة كبير على النحو الذى سنوضحه فيما بعد وذلك للاسباب التالية :-
التأصيل القانونى وسند المدعي فى الدعوى
تنص الماده 23 من ذات القانون رقم 47 لسنة 1978 في فقرتها الثانيه المضافه بالقانون5 لسنة 2000 ) على انه { استثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية ………..
وتنص الماده 25 من ذات القانون على انه
” …. إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وان تكون مدة خدمته متصلة . ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون .
كما تنص الماده 27 من ذات القانون والمستبدله بالقانون 195لسنة 1983 على انه :-
{تحسب مدة الخبرة المكتسبة عمليا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين ……..}
وقد استقر قضاء دائرة توحيد المبادىء بالمحكمه الاداريه العليا بان :-
إن البين من نصي المادتين 25 و27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أن كلا منهما له مجاله في التطبيق، وليس هناك ما يحول دون الجمع بينهما بإفادة العامل منهما معا متى توفرت في حقه شرائط انطباقهما، ففي مجال تحديد المرتب حال إعادة التعيين دون فاصل زمني يكون للعامل الاحتفاظ بأجره السابق له تقاضيه في الوظيفة السابقة، أو اقتضاء المرتب مزيدا بالعلاوات الدورية عن مدة الخبرة الزائدة، أيهما أكبر، مع عدم الإخلال بحقه في حساب مدة خبرته العملية في أقدمية الدرجة، …….
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2456 – لسنة 49 قضائية – تاريخ الجلسة 3-3-2012 – رقم الصفحة 1101
المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 4094 – لسنة 40 قضائية جلسة 12-6-1999 مكتب فني 44 الجزء 1 صفحة 895
واخيرا قضت المحكمة الاداريه العليا بانه :-
ومن حيث إن تعيين العامل طبقاً لحكم المادة (25 مكرراً) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر لا يعد تعييناً مبتدأ يدخل العامل المعامل بهذه المادة في سياق وظيفي جديد إذ
الأمر لا يعدو أن يكون تعييناً ناتجاً عن تسوية طبقاً لحكم المادة (25 مكرراً)، وليس أول على ومن ثم فإن إعادة التعيين طبقاً لهذه المادة لا يعد تعييناً مبتدأ تنفتح به العلاقة الوظيفية بينه وبين جهة عمله التي ما انفكت قائمة من قبل إعادة التعيين
الطعن رقم 5913 لسنة 49 قضائية جلسة 23-12-2006 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 صفحة 208
لتحميل صحيفة الدعوى بالكامل من هنا
ثم انتظر خمس ثوانى واضغط على تخطى الاعلان اعلى يمين الشاشة ومن ثم حمل الصحيفة من ميديا فاير مباشرة
طريقة تخطى اعلان اد فلاى والتحميل من ميديا فاير
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply