تعديل قانون المرور وتشديد العقوبات “الحبس عامين”
تعديل قانون المرور وتشديد العقوبات
________________________________
يستبدل بنص المادة 76 من قانون المرور بالنص الآتي، “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تاثير مخدر أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام”.
ونص القرار على أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه، إصابة شخص أو أكثر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
كما نص القرار، على أنه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أعوام، ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يتم إلغاء رخصة القيادة، ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها.
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply