بعض من نصوص مدونة السلوك الوظيفى الجديدة
كشفت مصادر حكومية أبرز بنود مدونة السلوك الوظيفى الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأنها ستكون ملزمة لأى موظفين جدد فى الحكومة عبر توقيعهم إقرار الالتزام بها، أو دمجها فى نصوص عقود العمل للموظفين الجدد، وتطبيقها على الموظفين الحاليين عبر التنبيه عليهم للالتزام ببنودها. مضيفة أن تلك المدونة تتضمن المبادئ والقيم الأخلاقية ومعايير السلوك الوظيفى باعتبارها جزءاً من منظومة الشفافية والنزاهة.
وقالت جيهان عبدالرحمن، رئيسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الموظف العام أصبح فى بؤرة الاهتمام من جهة حقوقه وواجباته والتزاماته من أجل توفير المقومات الأساسية للقيام بدوره فى تحسين مستوى الخدمات للمواطنين. وأضافت أن السياسة العامة للدولة تتبنى حالياً خططاً وبرامج لإصلاح الجهاز الحكومى ضمن خطة قومية للتنمية الإدارية تتأسس على رؤية محددة قوامها الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال. وأشارت جيهان إلى أن المدونة تتضمن الالتزام باليقظة، بما يحقق منع إهدار المال العام وتلافى المخاطر التى تهدد الصحة العامة أو تمس الأمن العام، وعدم استغلال السلطة والنفوذ للتدخل أو التأثير فى الخدمات أو إدارة موارد الدولة والعملية الانتخابية فيما يعد إساءة لاستخدام السلطة. وأوضحت أن المدونة تتضمن تنمية مهارات الموظفين بالتدريب الفعال والتعليم المستمر والابتعاد عن التعسف فى معاملتهم والبعد بهم عن تدخل الميول الشخصية أو الإكراه على الموالاة لأغراض شخصية أو سياسية، وتوافر الاستقامة والخلق القويم لدى الموظفين مراعاة للصالح العام باعتبار هذه الأمور من المبادئ الأساسية لمدونة قواعد السلوك الوظيفى وقواعد نظام الخدمة المدنية، التى تتضمن أيضاً أن يتم اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم ومعاملتهم معاملة عادلة من الناحية الإدارية، بما فيها عدالة منح الأجر بتقاضى القائمين بالوظائف المتماثلة رواتب متساوية.
وأوضحت رئيس الجهاز أنه تم إعداد تلك المدونة بشكل يتوافق مع الدستور المصرى وقانون نظام العمل للعاملين المدنيين بالدولة واللوائح والأعراف الإدارية وتوجهات المنظمات الدولية فى قواعد السلوك الوظيفى ضمن برنامج الأممم المتحدة الإنمائى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والاتحاد الأفريقى، حيث تمت مراعاة تجارب كل من فرنسا ونيوزلندا والأردن والاتحاد الأفريقى.
ووفقاً لنص المدونة التى حصلت المصرى اليوم على نسخة منها، فإنه يتم تطبيق قواعدها على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والرؤساء والعاملين فيها. وحددت المدونة التى حصلت المصرى اليوم على نسخة منها المادة 12 لتشمل المحاذير التى لابد أن يلتزم بها الموظف وتتضمن عدم مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى لوائح الجهة التى يعمل بها والتعليمات والنشرات وعدم إفشاء الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك، ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائماً حتى بعد ترك العامل للخدمة.
وتضمنت المادة منع الموظف من جمع أى نقود لأى فرد أو هيئة أو توزيع منشورات أو جمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة وعدم الاشتراك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التى تحددها السلطة المختصة وكذا عدم شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته.
وتمنع المدونة الموظف من الاشتراك فى تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارات شركات، إلا إذا كان مندوباً عن الحكومة أو الهيئات العامة أو الوحدات المحلية أو شركات القطاع العام، وكذا الامتناع عن المضاربة فى سوق الأوراق المالية ما لم يكن ممارساً لأعباء وظيفية لا تحول دون ذلك. وتضمنت المادة 14 فى المدونة ضرورة ابتعاد الموظف عن تعاطى المواد المسكرة نهائيا وكذا المواد المخدرة والمفقدة للعقل والامتناع عن أى تصرفات أو ممارسات أو أعمال تنتهك الآداب العامة والسلوك القويم.
ونصت المادة 15 على ضرورة امتناع الموظف عن مزاولة أى أعمال أو نشاط من شأنه أو يؤدى إلى نشوب تضارب حقيقى أو ظاهرى أو محتمل بين مصالحه الشخصية من جهة ومسؤولياته الوظيفية أو التى تتصل بأعمال وظيفته أو يعرض علاقتها مع الجمهور للخطر. وأكدت المدونة ضرورة إعلام الرئيس المباشر للموظف خطيا وبشكل فورى فى حال تضارب المصالح مع أى شخص فى تعاملاته مع الحكومة أو إذا نشأ تضارب بين المصلحة الشخصية والعامة أو تعرض الموظف لضغوط تتعارض مع مهامه الرسمية أو تثير شكوكا حول الموضوعية التى يجب أن يتعامل بها مع إيضاح طبيعة العلاقة وكيفية التضارب، وعدم استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أى شيء ذى قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته، والتأكد من عدم استخدام الألقاب العسكرية فى الوظائف المدنية مما يؤدى إلى ازدواج المسميات الوظيفية وتفادى إقامة علاقة وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسى على قراراته أو قرارات إدارته، وكذا الحصول على موافقات فى حالة الرغبة فى الاشتراك فى عملية جمع تبرعات أو الجوائز أو المساهمات العينية لمؤسسات خيرية. وتضمنت المادة 16 ضرورة احترام وتنفيذ أوامر الرؤساء وفق التسلسل الرئاسى، وأن ينفذ ما يصدر له من أوامر فى حدود القانون والتعامل مع الرؤساء باحترام دون محاولة كسب أى معاملة تفضيلية غير أساليب التملق أو الخداع أو من خلال الواسطة والمحسوبية، وإعلام رئيسه فى حالة وجود أى تجاوز أو مخالفة أو صعوبات يواجهها فى العمل.
وفى المادة 19 ألزمت مدونة السلوك الموظف بالامتناع عن الإدلاء بأى تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته إلى الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة أو غير ذلك من منابر النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابيا من السلطة المختصة مع اتباع إجراءات الإفصاح وتداول المعلومات المنصوص عليها قانونا، ويمتد هذا إلى ما بعد تركه الخدمة وللمدة المحددة بالقانون. وتضمنت المادة 20 ترشيد استخدام الكهرباء والمياه وضرورة الإبلاغ عن أى أعطال تطرأ على الأجهزة والأدوات الكهربائية والمعدات الصحية، فضلا عن حظر مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، وحظرت المادة مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريا،ت فضلا عن ضرورة الرد على مناقصات الأجهزة الرقابية خاصة الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته، وحظر عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقررة.
ونصت المادة 21 على عدم استغلال أجهزة الكمبيوتر والإنترنت لمحاولة التسلل إلى أجهزة أو شبكات أخرى وعدم استخدامه لإرسال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها أو تحتوى على تهديد أو مضايقات للآخرين فضلا عن عدم تنزيل صور أو نصوص تحتوى على مواد غير أخلاقية أو عنصرية أو تحرض على العنف والكراهية أو أية أنشطة غير قانونية.
وحظرت المادة 22 إعادة إرسال الرسائل المحتوية على النكات أو الصور أو ملفات الأفلام وكذلك عدم إعادة ارسال الرسائل الواردة والتى قد تحتوى على فيروسات أو ملفات قد يشتبه بأنها محملة بفيروسات ويتعين قصر استخدام البريد الإلكترونى على ما يخص متطلبات العمل وضروراته. وتضمنت المدونة القواعد التى لابد أن تتوافر فى العاملين بالجهاز الإدارى لتقديم خدمات جيدة، ومنها أن يتم اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم ومعاملة جميع الموظفين معاملة عادلة مع منح أجر متماثل للوظائف المتماثلة وكذا توافر الاستقامة والخلق القويم لدى الموظف.
منقول عن المصرى اليوم
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply