النقض:مجرد التمسك بالورقة المزورة واستعمالها لا يكفي في ثبوت علم المتهم بالتزوير
مجرد التمسك بالورقة المزورة واستعمالها لا يكفي في ثبوت علم المتهم بالتزوير ما دام لم يقم الدليل على أنه هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه حتى ولو كان صاحب المصلحه ………….
من المقرر أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده ، لا يكفى بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك او علمه بالتزوير أو التقليد ، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذى أجرى التزوير أو التقليد بنفسه أو بواسطة غيره ، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك . ولما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، ولما كانت العناصر التى إعتمد عليها الحكم في إدانة الطاعن والعناصر التى استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، كما لم يعن باستظهار علم الطاعن بالتزوير أو التقليد ولم يرد به أية شواهد أو قرائن أخرى تؤدى بطريق اللزوم إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ولا يغنى في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات الشرطة وأقوال مجريها ، لما هو مقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التى يقتنع بها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته على عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق ، مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
(الطعن رقم 55026 لسنة 75 جلسة 22/11/2012 )
النقض الجنائي – الطعن رقم 10139 – لسنة 78 قضائية – تاريخ الجلسة 11-1-2010
(الطعن رقم 11004 لسنة 65 جلسة 2005/01/16 س 56 ص 89 ق 9)
(الطعن رقم 30950 لسنة 72 جلسة 2004/02/23 س 55 ص 209 ق 25)
وقضت محكمة النقض ايضا ان إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه علية ولم يثبت أن هذا التوقيع له إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها .
الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply