اختصاص القضاء العادى بالفصل فى ملكية العلامات التجاريه
اختصاص القضاء العادى بالفصل فى ملكية العلامات التجاريه و كذا في ثبوت ملكية علامة و شطب تسجيل علامة مسجلة لعدم الاستخدام السابق او اللاحق على التسجيل.
حيث أكدت محكمة النقض على أن قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها من اختصاص المحاكم العادية وتقوم بالفصل فيها دون الجهة الإدارية اعمالا للمواد م65 , 2/80 , 81 , من القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية .
حيث قضت بأن ” إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن ” ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ” والنص في المادة 81 منه على أن ” تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه , وذلك بعد سماع طرفى النزاع , ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة ” والنص في المادة 82 من ذات القانون على أن ” يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ” والنص في المادة 65 من ذات القانون على أن ” يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل , ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره . ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت بإسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة . ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى إعمالاً للمواد 80 , 81 , 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو فى حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه , مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها , وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإدارى .”
(الطعن رقم 6286 لسنة 79 جلسة 2011/03/22)
كما أكد هذا الحكم على عدة مبادئ منها:
– نقض الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية .
مؤداه: التزام محكمة النقض بالفصل فى موضوعه . وان اعتداء المدعى عليها الرابعة على ملكية الطاعنة للعلامة التجارية . أثره . شطب العلامات المسجلة لها وتسجيلها للمدعية . مخالفة ذلك النظر . مخالفة للقانون
– استعمال العلامة التجارية لا التسجيل هو مناط الملكية . أثرذلك : اعتبار تاريخ ملكية العلامة هو تاريخ تقديم الطلب لا تاريخ نشر قرار المصلحة .
علة ذلك . إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة . وان عدم استعمالها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعمالها بصفة غير جدية دون تقديم عذر مقبول . للمحكمة القضاء بشطب تسجيل العلامة بحكم واجب النفاذ . اعمالا للمادتين 83 , 91 من القانون رقم 82 لسنة 2002 .
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply