محكمة النقض
تخلف أحد شروط قبول الدعوى , لا يحول دون المضى فى نظرها , إذ توافر هذا الشرط أثناء تداولها
البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الدعاوى المرتبطة بالحقوق المتعلقة بالمبيع
قالت محكمة النقض ان تخلف أحد شروط قبول الدعوى , لا يحول دون المضى فى نظرها , إذ توافر هذا الشرط أثناء تداولها كما أن من المقرر ان البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع جميع الدعاوى المرتبطة بالحقوق المتعلقة بالمبيع . ومنها دعوى المطالبة بالتعويض عن غصبه .
وفي حكم حديث لمحكمة النقض وضعت فيه مبدا هام جاء به :-
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تأسيساً على عدم ملكية ابنته للعقار موضوع النزاع فى تاريخ الاستيلاء عليه . فى حين أن صفتها كمشترية للعقار بعقد بيع عرفى تعطى لها الحق فى رفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض عن الاستيلاء عليه , كما أن ملكيته انتقلت إليها بتسجيل العقد أثناء نظر الدعوى . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
محكمة النقض :عقد البيع الابتدائى ينقل الملكية الكاملة للعقار حتى ولو لم يسجل
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد . ذلك أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية يعتبر غصباً يستوجب مسئوليتها عن تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك ومنها فقد العقار ذاته , وأن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع جميع الدعاوى المرتبطة بالحقوق المتعلقة بالمبيع . ومنها دعوى المطالبة بالتعويض عن غصبه . كما أن تخلف أحد شروط قبول الدعوى , لا يحول دون المضى فى نظرها , إذ توافر هذا الشرط أثناء تداولها . وأنه متى انتقلت ملكية المبيع إلى المشترى . فإنه لا يكون بمكنة البائع المطالبة بالحقوق المتعلقة بالمبيع السابقة على انتقال الملكية لزوال صفته فى ذلك . والتى ينتقل الحق فى المطالبة بها إلى المشترى وفقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن ابنة الطاعن اشترت الأرض موضوع النزاع بعقد عرفى عام 1995 , وأن هذه الأرض تداخلت ضمن خطوط التنظيم عام 1987 دون اتباع إجراءات نزع الملكية ، وخلت الأوراق من دليل على دفع المطعون ضده تعويضاً لملاكها عن غصبها . مما يتوافر معه للطاعن بصفته ولياً طبيعياً عليها الصفة فى رفع الدعوى بالمطالبة بذلك التعويض باعتبارها مـن
الدعــاوى المرتبطة بالحقوق المتعلقة بالمبيع , وهو ما تأكد بانتقال ملكية المبيع إليها بتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع بالمسجل 191 لسنة 2001 سجل عينى طنطا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
الطعنبرقـم 6689 لسنة 72 ق . جلسة 22 من يناير سنة 2013 م .
Leave a Reply