النقض: الاراضي الصحراوية الاستيلاء عليها وإستزراعها وسيلة لتملكها
النص فى المادة 75 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خالصة والتصرف فيها على أنه “…… ويعد مالكا بحكم القانون 1 – كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958……. وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضى فى تاريخ العمل بهذا القانون….. “وفى المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية والذى جرى العمل به من 1/ 9/ 1981 على أنه ” مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى هذا القانون يعد مالكاً للأراضى الخاضعة لأحكامه…. 3 – من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضاً داخلة فى خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض أو بتوفير مصادر أخرى للرى إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذى وفره المستصلح. “يدل على أن المشرع جعل من بين وسائل كسب ملكية الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القوانين المتعاقبة أرقام 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 الاستيلاء على هذه الأراضى مصحوباً بالاستصلاح والاستزراع والتعمير وهو الغرض الأساسى حفزاً للأفراد والجماعات على تعمير هذا الأراضى، وذلك رغبة من المشرع فى زيادة رقعة الأرض المحدودة فى الوادى فاعتبر مالكا كل من استصلح واستزرع أرضاً تدخل ضمن الخطة المعدة من الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة متى وفر لها مصدر رى على ضوء الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى القوانين سالفة الإشارة وطبقاً للنطاق الزمنى لكل من هذه القوانين، وإذ كان التملك يتم فى هذه الحالة بواقعة مادية يقع عبء إثباتها على مدعيها فإنه يجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون عليه الأول بصفته أقام الدعوى رقم 4872 سنة 1990 مدنى الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثانى بصفته فى 3/ 6/ 1990 بطلب الحكم بطرد الطاعن من الارض المبينة بالصحيفة وتسليمها له بما عليها من أشجار. وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقدى البيع المشهرين رقمى 5373 لسنة 1980، 1885 لسنة 1981 شرقية باعه المطعون عليه الثانى بصفته مساحات من الأرض الصحراوية القابلة للاستصلاح – من بينها المساحة موضوع التداعى – وتسلمها منه بموجب محضر تسليم رسمى، غير أن الطاعن غصب حيازتها ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت فى 27/ 12/ 1995 بطرد الطاعن من الأرض موضوع النزاع البالغ مساحتها 23س، 18ط، 174ف وألزمته بتسليمها للمطعون عليه الأول بصفته. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة ” مأمورية الزقازيق ” بالاستئناف رقم 170 سنة 39 ق وبتاريخ 20/ 11/ 1996 حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانه تملك الأرض الصحراوية موضوع النزاع ووضع يده عليها من قبل تسلم المطعون عليه الأول بصفته لها فى 29/ 9/ 1977 واستصلحها للزراعة وأقام بها البنية الأساسية اللازمة لذلك وزرعها بالفعل دون اعتراض من الجمعية التى يمثلها المطعون عليه الأول واستدل على ذلك بما جاء بتقرير الخبير المندوب فى الدعوى المؤيد لدفاعه، كما استند إلى صدور موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزرعية على بيعه جزءاً منها وتأجيره الباقى تمهيداً لبيعه له وأنه استخرج بطاقة الحيازة الزراعية عنها، غير أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق ولم يعرض لبحث وتمحيص هدا الدفاع الجوهرى والتفت عنه وقضى بطرده منها وألزمه بتسليمها إلى المطعون عليه الأول على مجرد القول إن ملكية هذه الأرض قد خلصت للمذكور بموجب عقد البيع المسجل رقم 5373 لسنة 1980 شرقية منذ تاريخ ذلك العقد ولم يفطن إلى أنه الذى تملكها طبقاً للمادة 18/ 3 من القانون رقم 143 لسنة 1981 وهى من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة 75 من القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أنه”…… ويعد مالكاً بحكم القانون 1 – كل غارس أو زارع فعلى لحسابه لأرض صحراوية لمدة سنة كاملة على الأقل سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958….. وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بالفعل من تلك الأراضى فى تاريخ العمل بهذا القانون……. “وفى المادة 18 من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية والذى جرى العمل به من 1/ 9/ 1981 على أنه ” مع مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى هذا القانون يعد مالكاً للأراضى الخاضعة لأحكامه…… 3 – من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضاً داخلة فى خطة الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر رى دائم وذلك بالنسبة لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة دون التزام الجهات المختصة بالمحافظة على حالة الأرض أو بتوفير مصادر أخرى للرى إذا تبين عدم صلاحية المصدر الذى وفره المستصلح ” يدل على أن المشرع جعل من بين وسائل كسب ملكية الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القوانين المتعاقبة أرقام 124 لسنة 1958، 100 لسنة 1964، 143 لسنة 1981 الاستيلاء على هذه الأراضى مصحوباً بالاستصلاح والاستزراع والتعمير وهو الغرض الأساسى من إباحة الاستيلاء حفزاً للأفراد والجماعات على تعمير هذا الأراضى، وذلك رغبة من المشرع فى زيادة رقعة الأرض المحدودة فى الوادى فاعتبر مالكاً كل من استصلح واستزرع أرضاً تدخل ضمن الخطة المعدة من الدولة للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة متى وفر لها مصدر رى على ضوء الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى القوانين سالفة الإشارة وطبقاً للنطاق الزمنى لكل من هذه القوانين، وإذ كان التملك يتم فى هذه الحالة بواقعة مادية يقع عبء إثباتها على مدعيها فإنه يجوز له إثباتها بطرق الإثبات كافة، لما كان ذلك، وكان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى التسجيل أنه لا يرتب أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه إنشاء حق الملكية وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضى. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، وأن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وبحثه وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيداً بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأوجه دفاعه الواردة بسبب النعى وتساند فى ذلك إلى دلالة ما جاء بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى عن استصلاحه الأرض المبينة به وإقامته البنية الأساسية لها وزراعتها، وأيضاً إلى الموافقة الصادرة له من الهيئة العامة لمشروعات التعمير آنفة البيان وبطاقة الحيازة الزراعية المخصصة لصرف مستلزمات زراعة هذه الأرض، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى والذى من شأنه – ان صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقضى بطرد الطاعن من أرض التداعى وبتسليمها إلى المطعون عليه الأول على مجرد القول بأن ملكيتها خلصت لهذا الأخير من تاريخ العقد المسجل رقم 5373 لسنة 1980 وحجب نفسه بذلك عن بحث تملك الطاعن هذه الأرض وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون رقم 143 لسنة 1981 سالف الذكروهى أحكام متعلقة بالنظام العام، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
Leave a Reply