امتناع العقاب على جريمة طال عليها الأمد وطواها النسيان . قرينة النسيان المبنى عليها التقادم .
انقضاء المدة القانونية على صدور الحكم الجنائي النهائي دون تنفيذ . مؤداه . إزالة أثار الجريمة والحكم المقضي به من أذهان الناس
لازمه . امتناع العقاب على جريمة طال عليها الأمد وطواها النسيان . قرينة النسيان المبنى عليها التقادم .
عدم جواز نفيها . علة ذلك . أثره . سقوط الحق في تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء . قطع سريان مدة تقادم العقوبات المالية . لازمه . اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني . الحجز القاطع لتقادم العقوبات المالية . ماهيته . توقيعه وفقاً لقانوني المرافعات أو الحجز الإداري . القضاء ببطلانه أو سقوطه أو عدم الاعتداد به . أثره . فقده لأثاره القانونية واعتباره كأن لم يكن .
مؤدى نصوص المواد 530،529،528 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن التقادم كسبب لسقوط العقوبة كسائر أحكام التقادم في المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، باعتبار أن المشرع الجنائي قرر أن مضى المدة التي عينها في المادة 528 سالفة البيان وراعى في تحديدها جسامة الجريمة على صدور الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية دون تنفيذ يزيل من أذهان الناس آثار هذا الحكم وذكر الجريمة التي اقتضت صدوره بما يجعل انقضاء المدة مانعا من العقاب لحكمة أملاها هذا المنع هي انتفاء مصلحة المجتمع من العقاب على الجريمة المنسية بما يعيد ذكراها ويردد صداها بعد أن طال عليها الأمد وطواها النسيان وقرينة النسيان المبنى عليها ذلك التقادم لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة ، ومن ثم فإن مضى المدة المعنية في القانون دون تنفيذ الحكم لجنائي النهائي يترتب عليه سقوط الحق في تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء ، بما يجعل الحكم السابق صدوره كأن لم يكن ويفقد مقومات وجوده كسند تنفيذي لتحصيل العقوبات المالية المحكوم بها كالغرامة والمصاريف ، ولا يكفى لقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة ، بل لابد لقطع التقادم من اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت اتصال علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني ، والمقصود بالحجز الذى يقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية هو الذى يوقع وفقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو قانون الحجز الإداري بحيث يكون مستكملا لشرائط صحته ، فإذا قضى ببطلان الحجز أو سقوطه أو عدم الاعتداد به فإنه يفقد كل آثاره القانونية ومنها ما كان له من أثر في قطع التقادم ومن ثم يعتبر قطع التقادم الذى مبناه ذلك الحجز كأن لم يكن .
(الطعن رقم 17173 لسنة 77 جلسة 2016/05/16)
Leave a Reply