عدم سقوط حق المحامى في المطالبه باتعابه الا بمضى خمسة عشرعاما عند وجود اتفاق كتابى بها
سبق لمحكمة النقض ان اصدرت حكما أن النص في المادة 86 من القانون رقم 17 سنة 1983 بإصدار قانون المحاماة على سقوط حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال، ماهو إلا تطبيقاً للقواعد العامة في التقادم المسقط والمنصوص عليها في المواد 376، 379 من التقنين المدني وعلى ذلك فإن مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة تسري من الوقت الذي يتم فيه المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر إليه على تقدير أن حقه في الأتعاب يصبح مستحق الأداء من هذا الوقت وينقضي بمضي خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابي فلا يتقادم الحق في المطالبة بها إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
نقض المدني – الطعن رقم 1427 – لسنة 71 قضائية -جلسة 28-7-2002
Leave a Reply