الدفوع فى جريمة التبديد
الدفع بأن
1. بأنتفاء القصد الجنائى
2. بعدم وجود عقد من عقود الوديعه
3. بتسليم المنقول
4. بمرض المتهم
5. بالقوه القاهره
6. بالطعن بتزوير محضر الحجر
7. بان المتهم غير ملزم بالنقل
8. بأعتبار الحجز كأن لم يكن
9. بحق الحبس
10. بعدم العلم بيوم البيع
11. بالتقادم
الماده (341 ) عقوبات
كل من اختلس او استعمل او بدد مبالغ او امتعه او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخرى مشتمله على تمسك او مخالصه او غير ذلك اضرارا بمالكيها او أصحابها او واضعى اليد عليها و كانت الأشياء المذكوره لم تسلم له الا على وجه الوديعه او الإيجاره او على سبيل الأستعمال او الرهن او كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره او مجانا بقصد عرضها للبيع او استعملها فى امر معين لمنفعه المالك لها او غيره يحكم عليه بالحبس و يجوز ان يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنيه مصرى .
الماده ( 342 ) عقوبات
يحكم بالعقوبه السابقه على المالك المعين حارس على اشيائه المحجوز عليها قضائا او اداريا اذا اختلس شىء منها .
• اركان جريمه التبديد
1. يشترط ان يكون مالا منقول مملوكا للغير
2. ان يكون المتهم قد استلم المال على وجه من اوجه الامانه التى عددتها الماده 341
3. تحقق الركن المادى للجريمه بالتبديد او الاختلاس او الاستعمال
4. تحقق القصد الجنائى
5. توافر ركن الضرر
عقود الامانه الوارده فى نص الماده 341 هى
1. عقد الوديعه .
2. عقد الايجاره .
3. عقد عاريه الاستعمال .
4. عقد الرهن .
5. عقد الوكاله .
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply