الدفوع القانونيه فى قضايا التزوير
الدفع بــ
1. بان التزوير من قبيل الاقرارات الفرديه
2. بأنتفاء الضرر
3. بأن التزوير ورد على بيان غير جوهرى
4. بأن التزوير ظاهر لا ينخدع به احد
5. بأنتفاء القصد الجنائى بعدم علم المتهم بالتزوير
6. بأن الورقه غير رسميه بأن الموظف ليس عاما بعدم اختصاص الموظف بالعمل

النص القانونىالماده ( 211 ) عقوبات
كل صاحب وظيفه عموميه إرتكب فى اثناء تأديه وظيفته تزويرا فى احكام صادره او تقارير او محاضر او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات و الاوراق الامريه سواء كان ذلك بوضع امضاءات او أختام مزوره او بتغير المحررات او الأختام او الإمضاءات او بزياده كلمات او بوضع أسماء او صور اشخاص أخرين مزوره يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن .الماده ( 212 ) عقوبات
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العموميه إرتكب تزويرا مما هو مبين فى الماده السابقه يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن مده اكثرها عشره سنين .الماده ( 213 ) عقوبات
يعاقب ايضا بالسجن المشدد او بالسجن كل موظف مصلحه عموميه او محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات او احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها او بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها او بجعله واقعه غير معترف بها فى صوره واقعه معترف بها .
• عقوبه التزوير
الماده 214 عقوبات تنص على انه
من استعمل الاوراق المزوره المذكوره فى المواد الثلاثه السابقه و هو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين الى عشره سنين .
تعريف التزوير
} التــزويـر هو تغير للحقيقه بقصد الغــش فى محرر بأحدى الطـرق المبينه فى القـانـون ‘ تغييرا من شأنه ان يسبب ضرر للغير {
اركان جريمه التزوير
1. ركن مادى : و هو تغير الحقيقه فى محرر رسمى من موظف عام اثناء تأديته وظيفته بأحدى الطرق الوارده فى القانون تغير يحدث ضرر بالغير . ( تغير حقيقه – ضرر )
2. ركن معنوى : وهو يتوافر بأنصراف نيه الجانى الى ذلك التغير و الى استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقه من اجله . ( القصد الجنائى )
<span style="font-size: 24pt;"
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply