الدفوع القانونية فى جرائم التهرب الجمركى
الدفع بــ
1. بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه
2. بأنقضاء الدعوى الجنائيه للتصالح
3. ببطلان الضبط و التفتيش
4. بأنتفاء القصد الجنائى
النص القانونى للـدفع الاولبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه( الماده 24/1 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 )لايجوز رفع الدعوى العمومي او اتخاذ اى اجراءات فى جرائم التهريب : إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك او من ينيبه .( الماده 24/2 من قانون الجمارك المضاف بالقانون رقم 57 لسنه 1980 )على انه و استثناء من احكام الماده 124 من هذا القانون لا يجوز رفع الدعوى العموميه فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقره السابقه إلا بناء على طلب من وزير الماليه او من ينيبه .و هذ يعنى انه يشترط شرطين لصحه تقديم الطلب1. ان يكون من الجرائم المنصوص عليها فى الماده 124 و هى ( جرائم تهريب البضائع الاجنبيه بقصد الاتجار او الشروع فى الاتجار او بحيازتها بقصد مع العلم بأنها مهربه ) و يقدم الطلب للمدير العام او من ينوبه .2. يشترط فى الطلب ان يقدم للنيابه العامه المختصه بتحريك الدعوى العموميه كما يجوز تقديم الطلب الى المحكمه فى الحالات التى تتصدى فيها لرفع الدعوى الجنائيه
.النص القانونى للـدفع الثانىبأنقضاء الدعوى الجنائيه للتصالحالماده ( 10 ) إجراءات جنائيه لمن قدم الشكوى او الطلب فى الاحوال المشار اليها فى المواد السابقه و للمجنى عليه فى الجريمه المنصوص عليها فى الماده 185 من قانون العقوبات ( من وقعت عليه جريمه السب و القذف ) و فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ( 302 ( قذف ) ‘ 206 ( سب علنى ) ‘ 307 ( تشديد غرامه القذف اذا نشرت فى احدى الجرائد ) ‘ 308 ( التشديد بالنسبه للقذف او العيب او الاهانه او السب اذا ارتكب طعنا فى عرض الافراد عن طريق النشر فى الصحف ) ) من القانون المذكور اذا كان موظف عاما او شخصا ذا صفه نيابيه او مكلف بخدمه عامه و كان ارتكاب الجريمه بسبب اداء الوظيفه او النيابه او الخدمه العامه ان يتنازل عن الشكوى او الطلب فى اى وقت الى ان يصدر فى الدعوى حكم نهائى .وتنقضى الدعوى الجنائيه بالتنازل .و فى حاله تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا الا اذا صدر من جميع من قدم الشكوى . و التنازل لآحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبه للباقين .· و فى حاله اذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل الى الورثه إلا فى دعوى الزنا فلكل واحد من اولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه ان يتنازل عن الشكوى و تنقضى الدعوى .شروط الدفع بالتصالح 1. الا يكون المخالف قد سبق له ارتكاب اى جريمه جمركيه .2. ان يصدر التصالح من ذى الصفه المنوط بها الشكوى ( اى يصدر من المجنى عليه بنفسه و يكون له الاهليه الصالحه للشكوى ) .
النص القانونى للـدفع الثالثببطلان الضبط و التفتيشالماده ( 23 ) إجراءات جنائيه يجوز بقرار من وزير العدل بأتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفه مأمورى الضبط بالنسبه للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم و تكون متعلقه بأعمال وظائفهم .وتعتبر النصوص الوارده فى القوانين و المراسيم و القرارات الاخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابه قرارات صادره من وزير العدل بأتفاق مع الوزير المختص .· يكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع انحاء الجمهوريه : 1. مديرو و ضباط المباحث العامه بوزاره الداخليه وفروعها بمدريات الامن .2. مديرو الادارات و الاقسام و رؤساء المكاتب و المفتشون والضباط و الأمناء والكونستبلات و المساعدون و باحثات الشرطه العاملون بمصلحه الامن العام وفى شعب البحث الجنائى بمدريات الامن .3. ضباط مصالح السجون .4. مديرو الإداره العامه لشرطه السكك الحديديه و النقل و المواصلات وضباط هذه الاداره .5. قائد و ضابط اساس هجانه الشرطه .6. مفتشوا وزاره السياحه .· يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم : 1. اعضاء النيابه العامه و معاونوها .2. ضباط الشرطه و أمناؤها و الكونستبلات و المساعدون .3. رؤساء نقط الشرطه .4. العمد و مشايخ البلاد و مشايخ الغفراء .5. نظار و وكلاء محطات السكك الحديديه الحكوميه .ولمديرى امن المحافظات و مفتشى مصلحه التفتيش العام بوزاره الداخليه ان يؤدو الاعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .( الماده 25 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 )يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير الخزانه من مأمورى الضبط القضائى و ذلك فى حدود اختصاصهم .
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply