القضاء الادارى||حكم بالغاء قرار نقيب المحامين بالامتناع عن تفعيل م 4،5 ن قانون المحاماه بشان شركات المحاماه المدنية
حكم محكمة القضاء الادارى بالغاء قرار نقيب المحامين السلبى بالامتناع عن تفعيل المادتين الرابعة و الخامسة من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 بشان شركات المحاماه المدنية.
حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بالزام نقيب المحامين ووزير العدل بوضع نموذج النظام الأساسى للشركات المدنية للمحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون المحاماه أجاز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماه بمفرده أو شريكا مع غيره من المحامين في صورة شركة مدنية للمحاماه، لافته إلى أن القانون فرق بين الشروط الواجب توافرها في المؤسسين لهذه الشركة بحيث قصرهم على المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف والنقض، وبين الشركاء في هذه الشركات، والذين اقتصرت الشروط بشأنهم على أن يكونوا من المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية.
وأكدت المحكمة أن القانون ألزم مجلس نقابة المحامين بوضع نموذج للنظام الأساسى لهذه الشركات على أن يقدم هذا النموذج بالنقابة العامة ويخصص لهذه النماذج سجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل، تسجل فيه هذه الشركات وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمه للشركات المدنية.
وأوضحت المحكمة بأن المدعي تقدم بطلب للنقابة العامة للمحامين بطلب تأسيس شركة مدنية للمحاماه وفقاً لحكم المادة ٥ من قانون المحاماه، إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ طلبه مستنده على عدم وضع مجلس النقابة العامة نموذج خاص بشركات المحاماه المدنية وإعداد سجل لهذة الشركات، على الرغم من أن أحكام قانون المحاماه أوجبت على المجلس وضع ذلك النموذج.
وانتهت المحكمة إلى أن امتناع مجلس نقابة المحامين عن وضع النموذج الخاص لهذه الشركات وإعداد السجل الخاص بها هو قرار سلبي جاء مخالفا للقانون يتعين القضاء بالغاءه.
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply