النقض :جريمة النصب جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاستيلاء
حكمان من احكام محكمة النقض
جريمة النصب جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاستيلاء …وأن جريمة النصب تبدأ مدة التقادم فيها من أخر دفعة من مال المجني عليه تسلمها الجاني……….
وليس من تاريخ اكتشاف الجريمه او بطلان العقد
فالت محكمة النفض ان جريمة النصب وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاستيلاء ولذا يجب أن يكون جريان مدة انقضاء الدعوى فيها من ذلك الوقت و من المقرر أن الدعوى الجنائية في مواد الجنح تسقط بثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة بمضي المدة و مدتها تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها
الطعن رقم 3282 – لسنة 57 قضائية – تاريخ الجلسة 18-11-1987
وفى الحكم الثانى
أن جريمة النصب تبدأ مدة التقادم فيها من أخر دفعة من مال المجني عليه تسلمها الجاني وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مقام الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة – على السياق المتقدم – مفاده أنه اعتبر الوقائع المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة متتابعة الأفعال ……ولم يستظهر في مدوناته ما إذا كان الطاعن قد ارتكب الأفعال المسندة إليه في المرات التي تم فيها تحويل المبالغ النقدية من المدعي بالحق المدني لحساب الطاعن نتيجة قصد جنائي واحد، وأنه لم يمضي بين هذه الأفعال وقت زمني بعيد، لبيان ما إذا كان ما ارتكبه المتهم جريمة واحدة أم جرائم وقتية متعددة وأثر ذلك على حساب مدة التقادم وبدء سريانها، ذلك أن جريمة النصب يبدأ مدة التقادم فيها من أخر دفعة من مال المجني عليه تسلمها الجاني، فإنه يكون معيباً بالقصور في الرد على الدفع متقدم المساق، بما يوجب نقضه
محكمة النقض – جنائي – الطعن رقم 15753 – لسنة 84 قضائية – تاريخ الجلسة 17-12-2014
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply