مذكره رائعه فى صورية مقدم الصداق ( دعوى خلع )
مذكرة ختامية بدفاع
مقدمه من الدفاع عن السيد / ————————————— —————— مدعى عليه و يمثله قانونا سامه محمد غزى المحامى بالنقض
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
السيده / ————————————— —————————————————————— مدعيه
فى الدعوى رقم ————– لسنة 2010 اسره بورسعيد ( تطليق للخلع ) –
وقائع التداعى
**** الزوجيه و الدخول و الانجاب :- المدعى عليها زوجه للمدعى بصحيح العقد الشرعي المؤرخ – و دخل بها و رزق منها على فراش الزوجية الصحيح الصغير ( المولود بتاريخ – ) 0
**** الخلافات الزوجيه :- الا انها خرجت عن طاعته و امعنت فى اختلاق الخلافات الزوجيه و تصنعها مستعينة بأهلها الذين عاونوها فى رغبتها فى خراب الحياة الزوجيه و الاسرة الصغيره التى جاهد المدعى عليه للحفاظ عليها و ضحى فى سبيل ذلك بالكثير فقامت بالاستيلاء هى ووالدها على امواله التى كانت ثمنا باهظا للشقاء و تحمل مرارة الاغتراب بالخارج و بدلا من شراء منزل الزوجيه باسمه تم شرائها باسم المدعيه !!!0
كما قامت بالاستيلاء على جميع منقولات مسكن الزوجيه لنفسها و اقامت ضده الدعاوى القضائيه و امعانا فى الاضرار به فقد منعته من رؤية ابنه الصغير ( ) بقلب غابت عنه كل المشاعر الانسانيه متجاهلة حقه فى الرؤيه و حق الصغير و احتياجه لرعاية و حنان الاب 0
**** الاجراءات القضائيه من الزوج المدعى عليه :- فقد استصدر المدعى عليه حكما بتمكينه من رؤية ابنه الصغير في الدعوى رقم ( لسنة 2010 اسره بورسعيد ) الا انها قد امتنعت بغير حق او مسوغ شرعي او قانوني عن تنفيذ الحكم و انساقت وراء رغبتها المحمومه فى خراب علاقة الزوجيه و تشريد الصغير كما انذرها رسميا بالدخول فى طاعته الا انها رفضت 0
**** الاجراءات القضائيه من الزوجه المدعية :- فمنذ بدء الخلافات الزوجيه و المدعيه تكيل لزوجها المدعى عليه الدعوى تلو الاخرى و لا ندرى سر رغبتها و اهلها الملتهبه لخراب ذلك البيت الصغير بغير سبب شرعى او قانونى فاقامت دعوى نفقة زوجيه و صغير كما اقامت دعوى طلاق للضرر ( الدعوى الماثله ) كذلك دعوى اعتراض على انذار الطاعه و استعانت فى تلك الدعاوى بالاكاذيب و المحاولات المستميته لادخال الغش على ساحتكم الموقره و اغراق الحق فى خضم الباطل مستعينه بشهود حلفوا اليمين فى محراب عدلكم و اقسموا على تضليل العداله 0
**** الدعوى الماثله و قد مرت بمراحل عديده :-
** فقد اقامت المدعيه الدعوى الماثله ابتداء بطلب تطليقها على المدعى عليه طلقه بائنه للضرر و سوء العشره ادعت فيها قيام المدعى عليه بالتعدى عليها بالسب و امتناعه عن الانفاق عليها و على الصغير ( ) 0
** ان المحكمه الموقره اصدرت حكما تمهيديا باحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعيه ان المدعى عليه قد الحق بها ضررا و ماهية هذا الضرر على الوجه الوارد بمنطوق الحكم التمهيدى 0
**و نفاذا لذلك القضاء و بجلسة – استمعت المحكمه الموقره لشهود المدعيه شهد الاول و هو / — – ( حما شقيقة المدعيه ) و شهد على ان المدعى عليه تعدى على المدعيه بالسب و الضرب و عدم الانفاق و عدم اعداد مسكن للزوجيه و انه شاهده يضربها بالقلم على وشها و يقولها ( يا بنت الكلب ) و ( انتى مش متربيه و خلى اهلك يربوكى و يلعن ابو اهلك ) 0
و اضاف الشاهدعند سؤاله عن اعداد المدعى عليه لمسكن الزوجيه ان الزوجين ليهم شقه فى القاهره عند اهله فى ال—— و ان الدخول كان فى قرية ———و بعدها بثلاث ايام انتقلوا الى مسكن الزوجيه بالقاهره 0
**و شهد الثانى / ——– ( عم المدعيه ) و شهد على الضرب و السب و ( الهجر ) و اضاف انه لم يعاين الضرب لكنه سمع صوين داليا و شاهدها قاعده على السلم بقميص النوم و خدها وارم و مضروبه و عند مواجهته بعدم رؤيته لواقعة الضرب عدل فى روايته مدعيا انه لما طلع شاهده ممسكا بها من شعرها و قال لها ( انزلى قولى لاهلك عايزه اطلق لو عندك كرامه ) و اضاف ان الدخول كان فى قرية ———و بعدها سافروا على القاهره فى بيت العائله فى –ه فى الشقه بتاعته اللى هو مجهزها بجهاز الزوجيه و اكد الشاهد على ان منزل الزوجيه كائن فى بيت اهل —ه محافظة -0
**و بجلسة —عدلت المدعيه طلباتها الى التطليق للخلع و – حضرت المدعيه شخصيا و اقرت بالبغض و التنازل عن حقوقها الماليه الشرعيه و انها ترد عليه الصداق الذى اعطاه لها فدفع المدعى عليه بصورية مقدم الصداق الوارد بوثيقة الزواج و طلب احالة الدعوى للتحقيق لاثبات الصوريه 0
** فأصدرت المحكمه الموقره حكما تمهيديا باحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه بالبينه و القرائن و شهادة الشهود صورية مقدم الصداق الوارد بوثيقة الزواج على الوجه الوارد بمنطوق الحكم التمهيدى 0
**و نفاذا لذلك القضاء استمعت المحكمه الموقره الى شاهدى المدعى عليه و قد شهدا بصورية مقدم الصداق الوارد بوثيقة الزواج ( لان ما حدش بيتجوز بجنيه ) و قررا ان حقيقة المهر الذى اداة المدعى عليه للمدعيه هو عباره عن مصاغ ذهبيه بمبلغ اربعة عشر الفا و مائتى جنيه و ان الشبكه دى ضمن المهر حسبما تم الاتفاق بين الطرفين بالاضافه الى مبلغ نقدى قدره عشرون الف جنيه 0
**كما استمعت المحكمه لشاهدى المدعيه و هما / ————- و قد شهد على انه قبل قبل كتب الكتاب بيومين اتصل به والد المدعيه و طلب منه حضور الاتفاق على الزواج مدعيا انه قد تم الاتفاق انن المدعى عليه ( مش حيدفع مهر ) لانهم ( حيتجوزوا و يسافروا بره ) و انه حضر كتب الكتاب و بمواجهته من المدعى عليه قرر ان الذى حضر الاتفاق هو ووالد المدعيه و عمها و المدعى عليه 0
فواجهه بسؤال اخر انه وقت زواجه بالمدعيه كان ابن الشاهد قد فسخ خطبته من شقيقة المدعيه و انه لم يحضر كتب الكتاب و الفرح فقرر الشاهد ان ( الكلام ده غير صحيح ) و ان ده كان فى شهر اكتوبر 2007 0
**و شهد الثانى / —————- ( عم المدعيه ) و شهد بان المهر جنيه واحد و ان المدعى عليه اعطى والد المدعيه الجنيه ساعة كتب الكتاب ( كنوع من المداعبه ) و بمواجهته عن فسخ خطبة ابن الشاهد الاول من شقيقة المدعيه اجاب( بالنفى) 0
الدفـــــــــــــــــــــــــــــاع
**** صورية مقدم الصداق الوارد بوثيقة الزواج 0
فاضافة الى اقوال شاهدى المدعى عليه توجد من القرائن ما يؤكد بل و يقطع بصورية مقدم الصداق 0
*** فلا يستقيم عقلا او تقبلون عدلكم تصور ان تتزوج فتاة مثل المدعية بصداق عباره عن جنية واحد لانها حتى ان رضيت بذلك لرفض المدعى حفاظا على وضعه المادى و الاجتماعى ووضع زوجته الذى اتضح لعدلكم من وقائع الدعوى و من حضور الطرفين بشخصيهما بجلسات المرافعه و عرض الصلح 0
*** انه لا يستقيم عملا و لا تقبلون عدلكم تصور ان تقوم زوجه باعداد مسكن الزوجيه كاملا و ان تشترى من مالها الخاص جميع امتعه و منقولات مسكن الزوجيه و هو التصوير الذى حاولت المدعيه ان تقنع به قضاؤكم العادل الذى لا نشك فى علمكم بمجريات الامور فى مجتمعنا و استحالة تصور حدوث ذلك 0
التعليق على اقوال الشهود
فبمطالعة اقوال شاهدى المدعى عليه يتضح لعدلكم بما لا يدع مجالا للشك صورية مقدم الصداق و ان الشهادة قد انصبت على واقع الدعوى و يكون المدعى عليه قد قدم بشاهديه دليلا دامغا يضاف الى الادله الاخرى التى تؤكد صورية مقدم الصداق المثبت بوثيقة الزواج 0
–
اما شاهدى المدعيه فقد اتصفت شهادتهمابالفسادو المجامله و محاولة اغراق الحق فى خضم الباطل فضلا عن التناقض و التضارب و اتضح ذلك جليا من الاتى :-
**ان الشاهد الاول من شاهدى المدعيه قد عمد الى الكذب فى شهادته عندما ادعى انه حضر الاتفاق على المهر قبل الزواج بيومين حيث ان فى ذلك التوقيت تحديدا وقعت خلافات بين ابنه و شقيقة المدعيه ( ———- ) انتهت الى فسخ الخطبه و انه تم خطبتها لشخص اخر ( مرفق صور الخطوبه حافظة مستندات المدعى عليه ) و نتيجة ذلك الخلاف لم يحضر واقعة عقد القران او حفل الزفاف كما ادعى كذبا و بالتالى فهو لا يعلم اى شىء عما شهد به انما جاءت شهادته للمجامله و عن قصد بهدف تضليل العداله و النيل من حقوق المدعى عليه 0
**من ناحية اخرى فقد ذكر الشاهد نفسه ان المدعى عليه قد تعدى على المدعيه بالضرب فى حين ان المدعية نفسها لم تدعى ذلك فى صحيفة دعواها التى قصرت عناصر الضرر على السب و عدم الانفاق فكان المدعيه قد كذبت شاهدها قبل ان يشهد و كأن الاوراق قد نطقت بكذب الشاهد 0
** الاكثر من ذلك فان ذات الشاهد سبق و ان كذب امام مجلسكم الموقر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعه عندما شهد بأن المدعيه و المدعى عليه ( مالهمش مسكن زوجيه و انهم اتجوزوا فى فندق و بعدين استضافتهم ام المدعيه فى بيت اخو المدعيه ) 0 و بمراجعة اقوال نفس الشاهد بين ايديكم فى التحقيق الذى تم لاثبات الضرر حيث ذكر (( عند سؤاله عن اعداد المدعى عليه لمسكن الزوجيه ان الزوجين لهم شقه فى القاهره عند اهله فى الخيريه و ان الدخول كان فى قرية ———– و بعدها بثلاث ايام انتقلوا الى مسكن الزوجيه بالقاهره 0)) و هذا التناقض الواضح يؤكد لعدلكم بما لا يدع اى مجال للشك كذب هذا الشاهد فى شهادته و يفضح نيته فى تضليل العداله 0
** اما الشاهد الثانى فقد اراد بشهادته ان ينال نصيبه من الكيد للمدعى و النيل من حقوقه حيث نفى تماما فسخ خطبة ابن الشاهد الاول و شقيقة المدعيه رغم ثبوت ذلك 0
** و الذى لا يمكن بحال ان نغفله فى دفاعنا ان نذكر عدلكم بأن هذا الشاهد قد سبق و كذب كذبا مفضوحا فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعه حين شهد فى مجلس قضائكم انه شاهد مسكن الطاعه ——-مدعيا عدم شرعيته و ان عاين المسكن عندما ذهب للعزاء فى والد المدعى عليه و ان ده كان ( بعد الجواز بفتره ) فى حين ان الثابت لعدلكم من المستندات المقدمه ان والد الزوج قد توفى بتاريخ ——— و ان الزواج و الدخول كان بتاريخ ————- بما يؤكد ان والد المدعى عليه قد توفى قبل زواج ابنه بأكثر من عام كامل و هو ما تم مواجهتهه به و عجز عن الرد فهل يمكن لوجدان عدلكم ان تطمئنوا لمثل هذا الشاهد الذى ادعى انه تحققت على يديه ايه من ايات الله بحضور والد المدعى عليه حفل الزواج بعد وفاته بعام ؟؟!! 0
و قد قضت محكمة النقض بأن ( المقرر فى فقه الحنفية – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه و إن كان يتعين لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى و أن ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر ، إلا أنه لا يشترط أن تكون هذه الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى به و أن تتوافق أقوالهم فى إفادة المعنى المقصود بالدعوى .
الطعن رقم 0033 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 994 بتاريخ 31-03-1981
استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود
وأستخلاص الواقع منها والترجيح وأستظهار وجه الحق 0
فقد قضت محكمتنا العليا بأن (( لمحكمة الموضوع استقلالها بتقدير أقوال الشهود وأستخلاص الواقع منها والترجيح بين البينات وأستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها طالما لم تخرج عن مدلولها .القاعدة:تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج عن مدلولها .))
( المادة 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 201 لسنة 59 ق – أحوال شخصية – ـ جلسة 16-2- 1993)
كما قضت بأن الشهادة كطريق من طرق الثبوت فى فقه الحنفية تعد تعبيراً عن الواقع و تأكيداً لثبوته دون أن تقلب الحق باطلاً أو تحيل الباطل حقاً ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى 0
الطعن رقم 0027 لسنة 47 مكتب فنى بتاريخ 29-11-1978
القرائن فى الدعوى
تؤكد صورية مقدم الصداق
جج
**** فللمحكمه ان تستنبط من وقائع الدعوى القرائن التى تكون عقيدتها 0
فقد قضت محكمة النقض بأنه ( من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم ومنها ما يستنبطه القاضى من دلائل الحال وشواهده وكتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة ، فالأدلة الشرعية هى ما يدل على الحق ويظهره من إقرار وشهادة ونكول عن الحلف وقرينة قاطعة. والواقع فى ذلك أن القضاء فهم ومن القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته إذ منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب 0) الطعن رقم 43 سنة 33 ق ، بتاريخ 23-03-1966
**** و للمحكمه ان تعتمد فى تكوين عقيدتها على اى قرينه تطرح امامها 0
لمحكمة الموضوع وقد أحالت الدعوى على التحقيق لأثبات واقعة ما أو نفيها أن تعتمد فى استجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها حتى ولو استخلصتها من محضر فحص شكوى ادارية قدمت الى البوليس من الخصم أثناء قيام الدعوى فلا تثريب عليها ان هى استندت الى أقوال المحيل وشاهدى المحال عليه فى الشكويين المقدمتين من هذا الأخير الى البوليس كقرائن تؤيد بها ما انتهت اليه من اعتبار الدين الطالب به ناشئا عن عملية تجارية و اذن فالطعن على الحكم بأنه مشوب بالبطلان يكون على غير أساس 0
الطعن رقم 0166 لسنة 19 مكتب فنى بتاريخ 10-05-1951
**** و للمحكمه ان تستنبط القرائن من المستندات المقدمه فى الدعوى
قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها . وإذ كانت القرائن التى إستند إليها الحكم المطعون فيه للتدليل على أن الطاعن تاجر يكمل بعضها بعضاً وتؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة .
الطعن رقم 0135 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 577 بتاريخ 15-03-1966
وان لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى إستنباط القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته و لا تثريب عليه إذ هو إستبط القرينة من أى تحقيق قضائى أو إدارى أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين فى هذا التحقيق .
الطعن رقم 362 لسنة 26 ق ، بتاريخ 28-04-1962
**** و للمحكمه ان تستنبط القرائن مسلك الخصوم و وقائع الدعوى
فلقاضى الموضوع أن يستنبط من وقائع الدعوى و من مسلك الخصوم فيها القرائن التى يعتمد عليها فى تكوين عقيدته الطعن رقم 364 لسنة 33 ق ، جلسة بتاريخ 05-03-1968
**** و للمحكمه السلطه المطلقه فى تقدير القرائن فى الدعوى
و ان تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً 0 الطعن (025 لسنة 38 مكتب فنى بتاريخ 01-12-1971 )
و لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى أن تسخلص من الوقائع ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى أنتهت إليها ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استخلاصها سائغاً .
الطعن رقم 0483 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 119 بتاريخ 15-01-1970
وقاض الموضوع حر فى استنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها و لا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان إستنباطه سائغاً.
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى بتاريخ 09-03-1961
و ان تقدير القرائن القضائية هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التى إستخلصها هو منها فإذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على قرائن مجتمعة فإنه لا يجوز للطاعن مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها .
الطعن رقم 0314 لسنة 32 مكتب فنى بتاريخ 08-12-1966
**** و انه يجوز للمحكمه ان تستند الى القرائن فوق استنادها لاقوال الشهود فى الدعوى
فمتى كان الثابت أن الحكم فوق إستناده إلى أقوال الشهود التى أطمأن إليها أقام قضاءه أيضاً على عدة قرائن متساندة يكمل بعضها البعض و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها الطعن رقم 0171 لسنة 31 مكتب فنى بتاريخ 21-12-1965
و إذا كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه قد استمده من قرائن متعددة تؤدى إليه فى مجموعها ، فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها0
الطعن رقم 102لسنة 34 مكتب فنى بتاريخ 14-11-1937
*** فلا يستقيم عقلا او تقبلون عدلكم تصور ان تتزوج فتاة مثل المدعية بصداق عباره عن جنية واحد لانها حتى ان رضيت بذلك لرفض المدعى حفاظا على وضعه المادى و الاجتماعى ووضع زوجته الذى اتضح لعدلكم من وقائع الدعوى و من حضور الطرفين بشخصيهما بجلسات المرافعه و عرض الصلح 0
*** انه لا يستقيم عملا و لا تقبلون عدلكم تصور ان تقوم زوجه باعداد مسكن الزوجيه كاملا و ان تشترى من مالها الخاص جميع امتعه و منقولات مسكن الزوجيه و هو التصوير الذى حاولت المدعيه ان تقنع به قضاؤكم العادل الذى لا نشك فى علمكم بمجريات الامور فى مجتمعنا و استحالة تصور حدوث ذلك 0
من جميع ما تقدم و بانذال ذلك الاساس القانونى على وقائع الدعوى يثبت لعدلكم بما لا يدع مجالا للشك صورية مقدم الصداق الوارد بوثيقة الزواج و ان حقيقة المهر الذى اداة المدعى عليه للمدعيه هو عباره عن مصاغ ذهبيه بمبلغ اربعة عشر الفا و مائتى جنيه و ان الشبكه دى ضمن المهر حسبما تم الاتفاق بين الطرفين بالاضافه الى مبلغ نقدى قدره عشرون الف جنيه 0
بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه
يلتمس المدعى عليه اثبات صورية مقدم الصداق الوارد بوثيقة الزواج و الزام المدعيه برد مبلغ اربعة عشر الفا و مائتى جنيه ثمن المصاغ الذهبيه التى تم الاتفاق على اعتبارها ضمن المهر بالاضافه الى مبلغ عشرون الف جنيه سددها المدعى عليه نقدا و هو المهر الحقيقى كشرط لقبول طلب التطليق للخلع
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply