لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضما إليه في طلباته
لمن فوت ميعاد الطعن بالاستئناف اوالنقض أن يستفيد من الطعن المرفوع فى الميعاد من غيره
ويجوز للطاعن عند تعدد المحكوم لهم أن يختصم من فاته اختصامه منهم فى الميعاد
استقر قضاء محكمة النقض ومنه الحكم الصادر بجلسة 21/6/2015 على انه لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضما إليه في طلباته بل أوجب على المحكمة حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن
وقالت المحكمه انه وإن كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاما بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218/2 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين إذا أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضما إليه في طلباته بل أوجب على المحكمة حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه التزام المحكوم عليها بصفتهما بالتضامن بالتعويض وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر الصادر ضدهما الحكم بهذه المثابة طرفاً واحدا في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بالنسبة للمحكوم عليهما بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهما ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة. لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تحضر بالجلسة المحددة لنظر الطعن في 15/3/2015 فقررت المحكمة استمرار نظره بجلسة 19/4/2015 لإخطار الطاعنة باختصام مدير عام المناجم لديها المحكوم عليه معها في الطعن وبالجلسة الأخيرة قدم ما يفيد إخطارها بهذا الأمر وإزاء تقاعسها عن تنفيذه فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته مما يوجب الحكم بعدم قبوله.
النقض المدني – الطعن رقم 652 – لسنة 73 قضائية – تاريخ الجلسة 21-6-2015
النقض المدني الطعن رقم : 828 لسنة : 83 قضائية بتاريخ : 16-2-2014
النقض المدني الطعن رقم : 2194 لسنة : 71 قضائية بتاريخ : 5-2-2014
النقض المدني الطعن رقم : 13100 لسنة : 80 قضائية بتاريخ : 22-5-2014
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply