النقض : الحكم الصادر في دعوى الخلع لايجوز الطعن عليه بالاستئناف او النقض حتى ولو كان باطلا
الحكم الصادر في دعوى الخلع لايجوز الطعن عليه بالاستئناف او النقض حتى ولو كان باطلا او صدر بناء على اجراءات باطله اثرت فيه
استقر قضاء محكمة النقض على ان الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 221 من قانون المرافعات، من جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم اذ ان ذلك لا يعد استثناء على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، لأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناء من قانون المرافعات، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد في قانون خاص، ويتعين إعمال النص الخاص، ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
الطعن رقم 510 – لسنة 72 قضائية – جلسة 22-11-2003 – مكتب فني 54 – ص 1289
الطعن رقم : 592 لسنة : 74 قضائية بتاريخ : 18-6-2007
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply