محكمة النقض : تتحقق جريمة التهديد بمجرد التوجيه الذى يحدث الخوف والرعب
التهديد. جريمة “أركانها”. محكمة الجنح “اختصاصها”. اختصاص. حكم وصفه”.
جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 عقوبات. مناط توافرها؟
كون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه. غير لازم. كفاية أن يكون قد وجه التهديد كفاية إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر:
لا عبرة بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد. متى كان المفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع المجني عليه على أداء ما هو مطلوب.
ثبوت أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجني عليه. وأنه مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جناية. يظاهر ما انتهى إليه الحكم من عدم اختصاص محكمة الجنح لكون الواقعة جناية. أثر ذلك؟
وقررت محكمة النقض في حكمها
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قدمت الطاعن إلى المحاكمة بوصف أنه في منتصف شهر يوليو سنة 1986 هدد…… كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس، ولم يكن هذا التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 327/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها، وذلك تأسيساً على أن أحد الخطابات المرسلة إلى المجني عليه يتضمن تهديداً مصحوباً بطلب تسليم شيك إلى المتهم، والتصريح له بالسفر، الأمر الذي تعد معه الواقعة جناية تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات وقد استأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة ثاني درجة بتأييده. لما كان ذلك، وكانت جناية التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 327 سالفة الذكر تتوافر إذا وقع التهديد كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، وكان التهديد مصحوباً بطلب أو تكليف بأمر، ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب إلى طلبه. بل يكفي أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجني عليه وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه وإنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعن المجني عليه راغماً إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه. ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع المجني عليه على أداء ما هو مطلوب لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ومن مطالعة المفردات أن خطابات التهديد تتضمن التهديد بقتل المجني عليه، وأن هذا التهديد مصحوباً بطلبات منها التنازل عن دعوى جنائية مقامة عن شيك مرددة بين الطاعن والمجني عليه، والعمل على إنهاء حالة إدراج الأول على قائمة الممنوعين من السفر إلى خارج الدولة وإذ كان ذلك يظاهر ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الواقعة لأنها تكون جناية تهديد على نحو ما سلف بيانه، فإن الحكم لا يكون منهياً للخصومة بحسب ظاهره، ولما كانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على أنه “لا يجوز الطعن بطرق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى”. وكان الحكم المطعون فيه من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا ينبنى عليه منع السير في الدعوى إذا قامت النيابة برفعها إلى محكمة الجنايات المختصة بنظرها، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، بما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن، مع مصادرة الكفالة.
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply