المحكمة الادارية : تقضى باحقية العامل بعقد مؤقت فى التثبيت على درجة دائمة حمل الحكم الان
بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بإضافة فقرة ثالثة إلى نص المادة 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نصها الآتى: “مادة 23 فقرة ثالثة كل من أمضى ببند أجور موسميين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب”.
اصدرت محاكم الفضاء الادارى غدة احكام قالت فيها إن القانون المشار اليه قد نص فى مادته الثانية على أن يكون شغل الوظائف بعد صدوره على وظائف دائمة ويحظر التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول أجور
وأضافت أنه “ولئن كان التعيين بالوظائف العامة من إطلاقات الجهة الإدارية، إلا أن المشرع وإن كان وضع شروطا للتعيين وأجاز للجهة الإدارية إعمال سلطتها التقديرية بالتعيين من العاملين المؤقتين على مكافآت شاملة متى توافرت الشروط اللازمة لذلك، ومنها موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأن يكون العامل مضى على تعاقده أكثر من ثلاث سنوات، وذلك كله يظل جوازيا، ولا إلزام على الجهة الإدارية بتعيين العامل في أي من الوظائف العامة، وذلك طبقا للمادة رقم 23 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 – المضاف فقرتها الثانية بالقانون رقم 5 لسنة 2000”.واشارت المحكمة أنه “بصدور القانون رقم 19 لسنة 2012، فإن شغل الوظيفة العامة يكون بالتعيين الدائم ولا يجوز شغلها عن طريق التعاقد اعتبارا من 1 مايو 2012 تاريخ العمل به، كما يتم تعيين كل من كان متعاقدا على بند أجور موسميين ثم تم نقله إلى الباب الأول أجور ومضى على نقله بهذا الباب ستة أشهر بوظيفة دائمة على النحو السالف بيانه”.
وانتهت المحكمة فى حيثياتها أن “كل من أمضى ستة أشهر بالعمل بعقد مؤقت على الباب الأول أجور بعد نقله من باب أجور موسميين، فإن الدوله تلتزم بتثبيته ولا يجوز لها مخالفة القانون إلا بإلغائه
المحكمة الإدارية – الطعن رقم 5624 لسنة 60 قضائية – تاريخ الجلسة 24/1/2015
المحكمة الإدارية – الطعن رقم 3353 – لسنة 59 قضائية – تاريخ الجلسة 25-8-2013
المحكمة الإدارية – الطعن رقم 3356 – لسنة 59 قضائية – تاريخ الجلسة 25-8-2013
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply