النقض:تنازل المضرور عن حقوقه المدنية والأدبية قبل قائد السيارة مرتكبة الحادث فإن ذمة المؤمن تبرأ من هذه الحقوق
المحكمة:-
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين أطرح ما تمسكت به من دفاع في صحيفة الاستئناف المرفوع منها ببراءة ذمتها من دين التعويض المطالب به لتنازل المطعون ضدهما – الأول عن نفسه والثانية – عن حقوقهما المدنية الناشئة عن الحادث وذلك بموجب محضر الصلح المقدم منهما أمام محكمة الجنح معتبراً أن هذا التصالح قد اقتصر على الدعوى الجنائية فلا أثر له على مسئوليتها المدنية مع أن الثابت به تنازل المطعون ضدهما عن كافة حقوقهما المدنية والأدبية قبل المؤمن له الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وقد أنشأ للمضرور من حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن موقع رجل مصر بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث الذي يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها الرجوع مباشرة على شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة لهذا الحادث دون اشتراط ضرورة اختصام المؤمن له في هذه الدعوى أو سبق استصدار حكم بتقرير مسئوليته عن الحادث فإنه بذلك يكون قد أوجد للمضرور من حوادث السيارات مدينين بالتعويض المستحق له هما المؤمن المدين بمقتضى الدعوى المباشرة والمؤمن له المدين طبقاً للقواعد العامة في المسئولية فكلاهما مدين بذات الدين وبكل الدين وإن كان دين كل منهما لا ينحدر من مصدر واحد ويترتب على ذلك أن الدائن المضرور يستطيع أن يطالب أياً منهما بكل الدين فإذا استوفاه من أحدهما برأت ذمة الآخر كما يستطيع أي منهما أن يوفى الدائن كل الدين فتبرأ بذلك ذمة الآخر مما ينبني عليه كذلك أن المضرور إذا نزل عن مطالبته للمؤمن له استفاد المؤمن من ذلك. لما كان ما تقدم وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم أحقية المطعون ضدهما عن نفسيهما في التعويض عما لحق بهما من أضرار نتيجة وفاة ابنتهما موقع رجل مصر في ذلك بمحضر الصلح المرفق بملف الجنحة رقم 11807 لسنة 1999 قطور والذي قدمت صورة ضوئية منه – لم يجحدها المطعون ضدهما – والثابت منها تنازل المطعون ضدهما عن كافة حقوقهما المادية والأدبية قبل قائد السيارة مرتكبة الحادث وهو المؤمن له فإنه يترتب على ذلك أن تبرأ ذمة المؤمن – شركة التأمين الطاعنة – من هذه الحقوق وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع على القول أن هذا التصالح قد اقتصر على الدعوى الجنائية وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أنه قد انسحب على الحقوق المدنية الناشئة عن الجريمة ولم يفطن لدلالة هذا المستند فإنه يكون معيباً بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق اللذين جراه إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في خصوص ما قضى به من تعويض مادي موروث وأدبي للوالدين دون أن يمتد ذلك إلى التعويض المقضي به للمطعون ضده الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر أشقاء المتوفاة لعدم شمول التنازل لهذا التعويض.
(نقض مدني – الطعن رقم 6383 لسنة 74 ق – جلسة 20/4/2006)
admin
Website: http://egypt-man.net
Leave a Reply