النقض :مجرد الدخول بمبلغ يزيد على العشرة آلاف دولار إلى الدائرة الجمركية لا يكفي وحده لقيام جريمة
محكمة النقض :مجرد الدخول بمبلغ يزيد على العشرة آلاف دولار إلى الدائرة الجمركية لا يكفي وحده لقيام جريمة عدم افصاح المسافر عما بحوزته من نقض يجاوز الحد المسموح
اصدرت محكمة النقض حكما حديثا به عدة مبادىء منها انه اذا خلا محضر الضبط من بيان ان هناك وضع لافتات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية في مداخل المنافذ الجمركية لتنبيه القادمين والمغادرين إلى ضرورة الالتزام بأحكام الإفصاح المنصوص عليها في قرار محافظ البنك المركزى ، وبيان ان المتهم قد وقع على النموذج الذى تعده الجهة المختصة المنوط بها تنفيذ القرار يتم استيفاء بياناته بمعرفة المسافر بخط واضح ويوقع عليه بشخصه , ويعتمد موظف الجمرك المختص أي تعديل أو شطب يرد به , وإلزامه تلك الجهة كذلك بتوفير هذا النموذج في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة
بحث فى جريمة عدم إفصاح المسافر عما بحوزته من نقد يجاوز الحد المسموح به قانونا
وقالت المحكمه فى اسباب حكمها انه لما كان البين من نص المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 أنها وإن أوجبت على جميع المسافرين عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها الإفصاح عما يحملونه من نقد أجنبي جاوز مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ، إلا أن القانون سالف البيان خلا من بيان كيفية وطريقة الإفصاح عن ذلك , وكان قد صدر قرار وزير المالية رقم 499 لسنة 2010 بشأن تنظيم إجراءات إفصاح القادمين إلى البلاد والمغادرين لها عما يحملونه من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها , وتضمن في مواده الأولى والرابعة والخامسة كيفية وطريقة الإفصاح عن النقد الأجنبي الذي يجاوز الحد المبين بالقانون سالف البيان الذي يحمله المسافر عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها , بأن أعد لذلك الغرض نموذجاً تعده الجهة المختصة المنوط بها تنفيذ القرار يتم استيفاء بياناته بمعرفة المسافر بخط واضح ويوقع عليه بشخصه , ويعتمد موظف الجمرك المختص أي تعديل أو شطب يرد به , وإلزامه تلك الجهة كذلك بتوفير هذا النموذج في أماكن محددة وظاهرة في صالات السفر والوصول في المنافذ المختلفة ، وكذا ضرورة وضع لافتات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية في مداخل المنافذ الجمركية لتنبيه القادمين والمغادرين إلى ضرورة الالتزام بأحكام الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار ، وبيان أماكن وجود نماذج الإفصاح . وكان ما نص عليه قرار وزير المالية سالف البيان من ضوابط وإجراءات وإن كانت تنظيمية لعملية الإفصاح التي تطلبها القانون ، ولكنها وجوبية قُصد بها في المقام الأول لفت نظر الأشخاص المخاطبين بالقانون وذلك القرار إلى أهمية ذلك الإجراء للحفاظ على ما يحملونه عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها من نقد أجنبي جاوز الحد سالف البيان وتعريفاً لهم بالجزاء المترتب على مخالفة هذا الإجراء ، كما أنها تعد وسيلة من الوسائل التي أوجدها المشرع يمكن من خلالها التحقق من توافر نية عدم الإفصاح أو عدم توافرها في حق المسافر . لما كان ذلك ، وكان يبين حسب الثابت بمحضر الضبط أنه قد خلا مما يفيد التزام القائمين على تنفيذ القرار الوزاري سالف البيان ومنهم ضابط الواقعة بتلك الضوابط والإجراءات المتعلقة بكيفية وطريقة الإفصاح التي أوجبها ذلك القرار ، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة والحال كذلك إلى توافر القصد الجنائي في حق المتهم واتجاه نيته إلى عدم الإفصاح عما كان يحمله من نقد أجنبي عند خروجه من البلاد ، كما خلت الأوراق من ثمة دليل أو قرينة يمكن الركون إليها في التدليل على اتجاه نية المتهم إلى ذلك ، ولا ينال من ذلك ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المضبوط بصالة الرحيلداخل إحدى الحقائب الخاصة به أثناء وضعها على جهاز كشف المعادن ؛ لما هو مقرر بقضاء هذه المحكمة من أن مجرد الدخول بمبلغ يزيد على العشرة آلاف دولار إلى الدائرة الجمركية على خلاف ما يقضي به القانون رقم 88 لسنة 2003 لا يكفي وحده لقيام أركان تلك الجريمة التي دين بها الطاعن ؛ إذ يتعين فضلاً عن ذلك أن يستظهر الحكم اتجاه نية المتهم إلى عدم الإفصاح عما بحوزته من نقد أجنبي لتكتمل أركان تلك الجريمة في حقه ، الأمر الذي تخلص معه المحكمة والحال كذلك إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما نسب إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية
. (الطعن رقم 27530 لسنة83 جلسة 7/5/2016
Leave a Reply