محكمة النقض : دعوى ثبوت الملكيه لا يلزم شهر صحيفتها
اصدرت محكمة النقض حكما بجلسة 2-6- 2016 قالت فيه أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها
( مع ملاحظة ان هذا الحكم لا ينطبق على الاماكن التى يطبق عليها قانون السجل العينى )
وقالت المحكمه فى اسباب حكمها أن مفاد النص في المادتين 15/2، 17/1، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعي فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها لأرض التداعي لعدم تسجيل صحيفتها، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يعيبه، ويوجب نقضه لهذين السببين، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
الطعن رقم 5904 – لسنة 78 قضائية – تاريخ الجلسة 2-6- 2016
محكمة النقض : دعوى ثبوت الملكيه لا يلزم شهر صحيفتها
Leave a Reply