النقض : استمرار المحامى في مباشرة القضايا ليس دليلا على انه تقاضى اتعابه
لا يجوز اقامة دعوى ببراءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به
في حكم لمحكمة النقض تناول مبدأين غايه في الاهميه اولهما إن الدعوى المرفوعة ببراءة الذمة من دين لم يكن محل منازعة من الدائن ولم يطالب به تكون غير مقبولة, إذ المصلحة لا تتحقق لرافعها ما دام أن الدائن لم يدع انشغال ذمته به خلافا للأصل المقرر وهو براءة الذمة.
وثانيهما ان استمرار المحامى في مباشرة القضايا ليس دليلا على انه تقاضى اتعابه
وقالت محكمة النقض في اساباب حكمها إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى بطلب إلزام المطعون ضدهم بالأتعاب المستحقة لمورثهم عن القضايا التي باشرها لصالحهم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى وبراءة ذمة المطعون ضدهم من هذا الدين استنادا إلى أن الطاعنين لم يقدموا الدليل على أن مورثهم لم يتقاض هذه الأتعاب واستدل على وفاء المطعون ضدهم له بها من مجرد استمراره في مباشرة القضايا نيابة عنهم طيلة الفترة من عام 1989 حتى وفاته في 10/5/1998 فإنه يكون بذلك قد افترض وفاء المطعون ضدهم بالأتعاب المطالب بها من مجرد عجز الطاعنين عن إثبات عدم تقاضي مورثهم لها حال أن المطعون ضدهم – وهم المكلفون كمدينين ببراءة ذمتهم من هذا الدين – لم يقدموا دليلا على الوفاء بها كما أن استمرار مورث الطاعنين في مباشرة القضايا طيلة الفترة التي أشار إليها الحكم لا يدل بذاته على تقاضيه أتعابا عنها فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق قواعد الإثبات قد شابه الفساد في الاستدلال.
(الطعن رقم 2402 لسنة 71 جلسة 2002/06/26 س 53 ع 2 ص 882 )
Leave a Reply