الزواج العرفى وحقوق المرأه
الزواج العرفي يصبح زواج شرعي إذا توافر أركانه وشروط صحته من الناحية الشرعية ، ولسوف نتناول فى بحثنا هذا حقوق الزوجة المتزوجة بعقد عرفى …
أولا : المتزوجة عرفيا ليس لها الحق في المطالبة بأية حقوق شرعية ناشئة عن العلاقة الزوجية كالنفقة والمتعة ومؤخر الصداق وهكذا.. ذلك أن المشرع الوضعي في قانون الأحوال الشخصية الجديد قد حصر حق المتزوجة عرفيا حسبما نصت عليه المادة (17) منه في قبول دعواها بالتطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما.. وعلي ذلك فإن حقها ينحصر في هذا النطاق وحده دون غيره..
ولكن هل معني ذلك أنه إذا أنجبت المتزوجة عرفيا طفلا وأنكره الزوج.. فإنه يمتنع عليها أن تلجأ إلي القضاء لإثبات نسب هذا الطفل من أبيه ؟
دعوي النسب متميزة تماما عن دعوي الزوجية ومغايرة لها.. باعتبار أن الشريعة الإسلامية الغراء حريصة علي عدم اختلاط الأنساب والحفاظ عليها من الضياع.. وأنه من حق الولد شرعا أن ينسب إلي أبيه.. ومن ثم فإن دعوي النسب لا تتقيد بالمنع من سماعها أو قبولها لعدم وجود وثيقة الزواج الرسمية ، ومن حق الزوجة بعقد عرفى إقامة دعوى ثبوت نسب .
فالنسب للطفل المولود من الزواج العرفي هو الحق الوحيد الذي يثبت بهذا الزواج ، والنسب حق للطفل وليس حقاً للزوجة ، لذلك لم يتطلب القانون لإثبات نسب الصغير أن تكون الزوجية موثقة رسمياً حفاظاً على حقوق المولود الذي لا جريرة له فيما اقترف والداه .
هل ترث المتزوجة عرفيا فى زوجها ؟
الأصل الشرعى يختلف عن القانون الوضعى .. فالأصل أن الزواج العرفي إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه يعتبر زواجاً شرعياً تجب به جميع الحقوق التي تجب بالزواج الرسمي ومنها الميراث ، ولكن فى القانون الوضعى فالاصل أن المتزوجة بعقد عرفى لا ترث فى زوجها ولكن …. قد ترث إذا قامت الزوجة بإقامة دعوى إثبات زواج وفى حالة القضاء لها بطلباتها تقوم بعمل اعلام شرعي وتضمن به اسم الزوجة وتختصم طبعا باقي الوراثة وفى هذه الحالة اذا كان لديهم ثمة اعتراض سوف يكون بدعوي رد وبطلان المستند وبالتالى سوف تقف المادة (( مادة الوراثة )) لحين الفصل فى الموضوع
Leave a Reply