الانذار و الخطاب المسجل بعلم الوصول يقطعا التقادم بشان المطالبه باتعاب المحامى
في مبدأ هام لمحكمة النقض صدر بجلسة 4- 1-20155 بشان قطع التقادم المسقط لحق المحامى في المطالبه باتعابه قالت فيه :-
مفاد النص في المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 19833 بإصدار قانون المحاماة يدل على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة يكفى لانقطاعه الكتاب المسجل الموصى عليه أو أى أجراء قانونى آخر يكون أقوى منه كالإنذار على يد محضر ولو لم تنص عليه المادة 383 من التقنين المدنى ذلك لأن قانون المحاماة قانون خاص وتعتبر نصوصه مقيدة لأحكام القانون العام التى تتعارض معها مما يتعين معه تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 86 سالفة الذكر على النزاع المطروح في الطعن الماثل باعتبارها نص خاص .
إذ كان الثابت أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه وأمام محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الوارد في سبب الطعن وشفعه بحافظة مستندات طويت على إنذار موجه للمطعون ضدهم مؤرخ 27/8/1998 معلن مع والدتهم المطعون ضدها الرابعة يطالبهم فيه بسداد أتعابه المتفق عليها إلا أن الحكم التفت عن ذلك المستند ولم يبحثه أو يمحصه رغم ما له من دلالة في قطع مدة التقادم فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم 2892 لسنة 76 جلسة 4- 1–2015
Leave a Reply